القواعد الفقهية
(١)
الجزء الثاني
٩ ص
(٢)
أمور هامة يجب التنبيه عليها
١٠ ص
(٣)
1- لا بد من تدوين علم مستقل بشأن القواعد الفقهية
١٠ ص
(٤)
2- تعريف القواعد الفقهية
١١ ص
(٥)
3- عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع
١٢ ص
(٦)
4- محتوى الكتاب
١٣ ص
(٧)
1- قاعدة التسلط (الناس مسلطون على أموالهم
١٧ ص
(٨)
الأول في مدرك القاعدة
١٩ ص
(٩)
1- كتاب اللّه
١٩ ص
(١٠)
2- السنة
٢١ ص
(١١)
3- الإجماع
٢٣ ص
(١٢)
4- دليل العقل و بناء العقلاء
٢٩ ص
(١٣)
و اما الروايات الدالة على هذا المعنى
٣١ ص
(١٤)
أنحاء الملكية في الإسلام
٣٢ ص
(١٥)
«تنبيهات»
٣٤ ص
(١٦)
1- حدود قاعدة التسلط
٣٤ ص
(١٧)
2- هل القاعدة مختصة بالأموال أو تشمل «الحقوق» و غيرها
٣٦ ص
(١٨)
3- نسبة هذه القاعدة مع غيرها
٣٧ ص
(١٩)
4- نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية
٤١ ص
(٢٠)
2- قاعدة حجية البينة
٤٣ ص
(٢١)
المقام الأول في تعريفها و معناها لغة و شرعا
٤٦ ص
(٢٢)
المقام الثاني في أدلة حجية البينة
٥١ ص
(٢٣)
الأول «كتاب اللّه العزيز»
٥١ ص
(٢٤)
الثاني السنة
٥٥ ص
(٢٥)
الثالث الإجماع
٦٢ ص
(٢٦)
الرابع بناء العقلاء
٦٤ ص
(٢٧)
المقام الثالث شرائطها و القيود المعتبرة فيها
٦٤ ص
(٢٨)
المقام الرابع الموارد المستثناة من هذه القاعدة
٦٦ ص
(٢٩)
المقام الخامس في اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة
٦٩ ص
(٣٠)
المقام السادس في كون حجية البينة عاما لكل احد، و بالنسبة الى جميع الاثار
٧٢ ص
(٣١)
المقام السابع في نسبة البينة مع غيرها
٧٣ ص
(٣٢)
المقام الثامن في تعارض البينتين
٧٥ ص
(٣٣)
3- قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات
٧٩ ص
(٣٤)
المقام الأول في أقوال العلماء في المسألة
٨١ ص
(٣٥)
المقام الثاني في مدرك القاعدة
٨٣ ص
(٣٦)
الأول كتاب اللّه
٨٣ ص
(٣٧)
الثاني السنة
٨٥ ص
(٣٨)
الثالث بناء العقلاء
٩٠ ص
(٣٩)
الرابع بناء الأصحاب
٩٠ ص
(٤٠)
«أقوى ما يرد على المختار»
٩٣ ص
(٤١)
«ملاك حجية خبر الواحد»
٩٧ ص
(٤٢)
بقي هنا أمران
٩٨ ص
(٤٣)
أحدهما انه هل يعتبر الوثوق الفعلي (الشخصي) أو يكفي الوثوق النوعي؟
٩٨ ص
(٤٤)
ثانيهما هل يكفي مجرد الوثوق بالرواية، و ان لم يوثق بالراوي،
٩٩ ص
(٤٥)
4- قاعدة حجية قول ذي اليد
١٠١ ص
(٤٦)
ما المراد بذي اليد؟
١٠٣ ص
(٤٧)
«أقوال الفقهاء في مسألة حجية قول ذي اليد»
١٠٤ ص
(٤٨)
أدلة القاعدة
١٠٧ ص
(٤٩)
1- الاخبار
١٠٨ ص
(٥٠)
«منها» روايات عديدة وردت في أبواب الطهارة و النجاسة
١٠٨ ص
(٥١)
و منها ما ورد في أبواب الصيد و الذبائح
١٠٩ ص
(٥٢)
و منها ما ورد في أبواب الأطعمة و الأشربة
١٠٩ ص
(٥٣)
و منها ما ورد في أبواب الزكاة
١١٠ ص
(٥٤)
و منها ما روي في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة
١١٠ ص
(٥٥)
و منها ما ورد في أبواب نكاح العبيد و الإماء
١١١ ص
(٥٦)
و منها ما ورد أيضا في أبواب التجارة،
١١١ ص
(٥٧)
و منها ما ورد في أبواب الزكاة أيضا في كفاية الاعتماد على قول المالك
١١٢ ص
(٥٨)
2- بناء العقلاء
١١٣ ص
(٥٩)
«بقي هنا أمور»
١١٣ ص
(٦٠)
الأول حجية قول ذي اليد هل هي من الامارات أو من الأصول؟
١١٣ ص
(٦١)
الثاني هل يعتبر فيه العدالة أو الوثاقة؟
١١٤ ص
(٦٢)
الثالث تعارض الامارة و اخبار ذي اليد
١١٦ ص
(٦٣)
5- قاعدة الحيازة (من حاز ملك)
١١٩ ص
(٦٤)
سببية الحيازة للملك
١٢١ ص
(٦٥)
«مدرك القاعدة»
١٢٢ ص
(٦٦)
الأول بناء العقلاء
١٢٢ ص
(٦٧)
2- السنة
١٢٤ ص
(٦٨)
بقي هنا أمور
١٢٩ ص
(٦٩)
الأول بما ذا تتحقق الحيازة
١٢٩ ص
(٧٠)
الثاني هل يعتبر في الحيازة القصد أو لا؟
١٣١ ص
(٧١)
الثالث هل يجوز التوكيل و الاستيجار في الحيازة أم لا؟
١٣٣ ص
(٧٢)
الرابع هل للحيازة حد؟
١٣٥ ص
(٧٣)
6- قاعدة السبق (من سبق الى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به)
١٣٧ ص
(٧٤)
دلائل إثباتها
١٣٩ ص
(٧٥)
الأول السنة
١٤٠ ص
(٧٦)
الثاني هو السيرة المستمرة
١٤٢ ص
(٧٧)
«بقي هنا أمور»
١٤٣ ص
(٧٨)
الأول الفرق بين قاعدة «السبق»، و «الحيازة» و «الاحياء»
١٤٣ ص
(٧٩)
الثاني من شرائطه قصد الانتفاع
١٤٤ ص
(٨٠)
الثالث حدود الأولوية
١٤٤ ص
(٨١)
الرابع هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي؟
١٤٥ ص
(٨٢)
الخامس تعارض شخصين في السبق إلى شيء
١٤٧ ص
(٨٣)
السادس موارد جريان القاعدة
١٤٧ ص
(٨٤)
أما المساجد
١٤٨ ص
(٨٥)
الطرق و الشوارع العامة
١٥٠ ص
(٨٦)
أما حكم السوق
١٥٣ ص
(٨٧)
اما المدارس و الخانات و الربط
١٥٤ ص
(٨٨)
7- قاعدة الإلزام (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم
١٥٧ ص
(٨٩)
1- مدرك قاعدة الإلزام
١٥٩ ص
(٩٠)
2- مفاد قاعدة الإلزام
١٦٤ ص
(٩١)
3- في موارد شمول القاعدة
١٦٦ ص
(٩٢)
8- قاعدة الجب (الإسلام يجب عما قبله)
١٦٩ ص
(٩٣)
1- مدرك قاعدة الجب
١٧١ ص
(٩٤)
الأول من الكتاب العزيز
١٧١ ص
(٩٥)
الثاني السنة
١٧٣ ص
(٩٦)
3- بناء العقلاء هنا
١٨٨ ص
(٩٧)
9- قاعدة الإتلاف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)
١٩١ ص
(٩٨)
1- معنى القاعدة
١٩٣ ص
(٩٩)
2- مدرك قاعدة الإتلاف
١٩٤ ص
(١٠٠)
الأول من كتاب اللّه
١٩٤ ص
(١٠١)
الثاني السنة
١٩٥ ص
(١٠٢)
الطائفة الأولى ما ورد في أبواب الضمان
١٩٥ ص
(١٠٣)
الطائفة الثانية ما ورد في أبواب الحدود
١٩٧ ص
(١٠٤)
الطائفة الثالثة ما وردت في أبواب الديات،
١٩٨ ص
(١٠٥)
الطائفة الرابعة ما ورد في ضمان الأجير بالنسبة الى ما يفسده
١٩٨ ص
(١٠٦)
الطائفة الخامسة ما ورد في باب شاهد الزور
١٩٩ ص
(١٠٧)
الطائفة السادسة ما ورد في أبواب العتق
١٩٩ ص
(١٠٨)
الطائفة السابعة ما ورد في أبواب الرهن
٢٠٠ ص
(١٠٩)
الطائفة الثامنة ما ورد في أحكام الوصية،
٢٠٠ ص
(١١٠)
الطائفة التاسعة ما ورد في أبواب العارية
٢٠٠ ص
(١١١)
الطائفة العاشرة ما ورد في أبواب الزكاة
٢٠١ ص
(١١٢)
3- بناء العقلاء
٢٠٢ ص
(١١٣)
4- الإجماع
٢٠٣ ص
(١١٤)
تنبيهات
٢٠٥ ص
(١١٥)
الأول - الإتلاف اما بالمباشرة أو بالتسبيب
٢٠٥ ص
(١١٦)
الثاني في تعدد الأسباب
٢٠٧ ص
(١١٧)
التنبيه الثالث لا فرق بين العلم و الجهل في الإتلاف
٢٠٨ ص
(١١٨)
التنبيه الرابع الفرق بين الغصب و الإتلاف
٢٠٩ ص
(١١٩)
10- قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)
٢١١ ص
(١٢٠)
المقام الأول في من تعرض لها
٢١٣ ص
(١٢١)
المقام الثاني في مفاد القاعدة
٢١٥ ص
(١٢٢)
المقام الثالث فيما يدل على صحة القاعدة
٢١٦ ص
(١٢٣)
استدلوا لأصل القاعدة بأمور كثيرة متفرقة في كلماتهم
٢١٧ ص
(١٢٤)
1- «الإجماع»
٢١٧ ص
(١٢٥)
2- «سيرة العقلاء»
٢١٧ ص
(١٢٦)
3- «قاعدة على اليد»
٢١٧ ص
(١٢٧)
4- «قاعدة لا ضرر»
٢١٧ ص
(١٢٨)
5- «قاعدة الإقدام»
٢١٨ ص
(١٢٩)
6- «قاعدة احترام مال المسلم»
٢١٨ ص
(١٣٠)
العمدة من هذه الأدلة على المختار هو الأخير
٢١٨ ص
(١٣١)
فيما يدل على صحة عكس القاعدة و هو أن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٩ ص
(١٣٢)
أولها «الإجماع»
٢١٩ ص
(١٣٣)
ثانيها «الأولوية»
٢٢٠ ص
(١٣٤)
و ثالثها «قاعدة الامانة»
٢٢٠ ص
(١٣٥)
هنا تنبيهات
٢٢٢ ص
(١٣٦)
الأول- في مقدار شمول قاعدة ما يضمن
٢٢٢ ص
(١٣٧)
الثاني المراد بالضمان هنا
٢٢٣ ص
(١٣٨)
الثالث هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافه أو اشخاصه؟
٢٢٤ ص
(١٣٩)
الرابع هل هنا فرق بين علم الدافع و القابض و جهلهما أم لا؟
٢٢٦ ص
(١٤٠)
الخامس هل يعتبر القبض في الضمان؟
٢٢٧ ص
(١٤١)
السادس في شمول القاعدة للمنافع و الاعمال
٢٢٧ ص
(١٤٢)
11- قاعدة اليد (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)
٢٢٩ ص
(١٤٣)
المقام الأول في مدرك القاعدة
٢٣١ ص
(١٤٤)
1- من السنة الرواية العامة المعروفة المستدل بها في كلمات علماء الفريقين
٢٣١ ص
(١٤٥)
2- و يدل عليه أيضا الروايات الخاصة الواردة في أبواب العارية و الإجارة و المضاربة و الرهن و غير ذلك،
٢٣٣ ص
(١٤٦)
3- مما يدل قويا على قاعدة اليد قاعدة «احترام مال المسلم»
٢٣٤ ص
(١٤٧)
4- و يدل عليه أيضا بناء العقلاء
٢٣٥ ص
(١٤٨)
المقام الثاني مفاد القاعدة
٢٣٦ ص
(١٤٩)
بقي هنا أمور
٢٣٧ ص
(١٥٠)
الأول لا فرق في مسئلة الضمان هنا بين العلم و الجهل
٢٣٧ ص
(١٥١)
الثاني لا شك في الضمان إذا كان التلف مستندا الى كونه في يده و استيلائه عليه،
٢٣٨ ص
(١٥٢)
الثالث لا فرق بين ضمان العين و المنافع
٢٤٠ ص
(١٥٣)
الرابع لو تلف المال و كان مثليا وجب مثله
٢٤٢ ص
(١٥٤)
12- قاعدة عدم ضمان الأمين (ليس على الأمين إلا اليمن)
٢٤٧ ص
(١٥٥)
قبل الشروع في ذكر أدلتها على كثرتها لا بد من التنبيه على أمرين
٢٤٩ ص
(١٥٦)
1- ان الكلام في هذه القاعدة قد يكون من جهة مقام الثبوت
٢٤٩ ص
(١٥٧)
2- الأمانة في هذه الأبواب يطلق على معنيين
٢٥٠ ص
(١٥٨)
1- في أدلة القاعدة
٢٥١ ص
(١٥٩)
اما من كتاب اللّه
٢٥١ ص
(١٦٠)
و أما من السنة
٢٥١ ص
(١٦١)
الروايات الدالة
٢٥١ ص
(١٦٢)
الطائفة الأولى ما يدل على هذه القاعدة عموما
٢٥٢ ص
(١٦٣)
الطائفة الثانية ما علل فيه عدم الضمان بكون صاحبه أمينا
٢٥٢ ص
(١٦٤)
الطائفة الثالثة «ما دل على عدم ضمان الأمين في موارد خاصة»
٢٥٤ ص
(١٦٥)
الطائفة الرابعة ما يدل على ان الضمان مشروط باشتراطه،
٢٥٧ ص
(١٦٦)
الطائفة الخامسة ما يدل على ان الضمان متوقف على التعدي و التفريط
٢٥٨ ص
(١٦٧)
الطائفة السادسة ما دل على ان عدم الضمان مشروط بالأمانة و الوثاقة
٢٦٠ ص
(١٦٨)
الطائفة السابعة ما دل على ان صاحب اليد ان أقام بينة على عدم التعدي و التفريط لم يكن ضامنا، و الا فهو ضامن،
٢٦٠ ص
(١٦٩)
الروايات المعارضة
٢٦١ ص
(١٧٠)
1- ما ورد بطرق المختلفة ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس،
٢٦١ ص
(١٧١)
2- ما دل على ان كل أجير يعطى الأجرة على إصلاح شيء فيفسده فهو ضامن له،
٢٦٢ ص
(١٧٢)
3- ما دل على الأجير المشارك
٢٦٣ ص
(١٧٣)
4- الروايات الكثيرة الدالة على ضمان عارية الدرهم و الذهب و الفضة
٢٦٤ ص
(١٧٤)
5- ما ورد في باب المضاربة بمال اليتيم و ان العامل ضامن على كل حال،
٢٦٥ ص
(١٧٥)
6- ما دل على ضمان الوصي للزكاة أو لمال الغرماء و الذي في يده،
٢٦٥ ص
(١٧٦)
7- ما وردت في أبواب اللقطة و انه إذا تلفت فالواجد ضامن له،
٢٦٦ ص
(١٧٧)
الثالث بناء العقلاء
٢٦٧ ص
(١٧٨)
تنبيهات
٢٦٨ ص
(١٧٩)
الأول في معنى الأمانة في المقام
٢٦٨ ص
(١٨٠)
و اما الروايات فهناك طوائف تدل على الضمان عند الشك
٢٧٠ ص
(١٨١)
الطائفة الأولى ما دل على ضمانهم الا ان يقيموا البينة
٢٧٠ ص
(١٨٢)
الطائفة الثانية ما دل على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقاة
٢٧١ ص
(١٨٣)
الطائفة الثالثة ما دل على جواز استخدامه إذا كان متهما،
٢٧٢ ص
(١٨٤)
التنبيه الثاني هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟
٢٧٤ ص
(١٨٥)
الثالث ما المراد من التعدي و التفريط؟
٢٧٧ ص
(١٨٦)
التنبيه الرابع في حكم ما لو لم يتلف العين و لكن تعيب
٢٧٩ ص
(١٨٧)
13- قاعدة الغرور (المغرور يرجع الى من غره)
٢٨١ ص
(١٨٨)
1- مدرك القاعدة من السنة
٢٨٤ ص
(١٨٩)
العمدة فيها الروايات الخاصة
٢٨٤ ص
(١٩٠)
منها ما ورد في «كتاب النكاح» في «أبواب العيوب و التدليس»
٢٨٤ ص
(١٩١)
و منها ما ورد في أبواب نكاح الأمة
٢٨٧ ص
(١٩٢)
و منها ما ورد في أبواب الشهادات في «شهادة الزور»
٢٨٧ ص
(١٩٣)
2- الاستدلال لها ببناء العقلاء
٢٨٩ ص
(١٩٤)
«بقي هنا أمور»
٢٩١ ص
(١٩٥)
الأول في معنى الغرور
٢٩١ ص
(١٩٦)
الأمر الثاني معنى التسبيب
٢٩٦ ص
(١٩٧)
الأمر الثالث في عمومية القاعدة
٢٩٨ ص
(١٩٨)
14- قاعدة الخراج (الخراج بالضمان)
٣٠٣ ص
(١٩٩)
مدارك القاعدة
٣٠٨ ص
(٢٠٠)
عمدة ما استدل به لقاعدة «الخراج بالضمان» هي ما ورد من طرق «العامة»
٣٠٨ ص
(٢٠١)
و اما من طرق الأصحاب
٣١٠ ص
(٢٠٢)
معنى «الخراج» و معنى «الضمان»
٣١٢ ص
(٢٠٣)
15- قاعدة اللزوم (الأصل في المعاملات اللزوم)
٣١٧ ص
(٢٠٤)
1- استدل له من كتاب اللّه
٣٢١ ص
(٢٠٥)
2- يدل على أصالة اللزوم من السنة عدة روايات
٣٢٤ ص
(٢٠٦)
(1) المؤمنون عند شروطهم
٣٢٤ ص
(٢٠٧)
(2) قوله لا يحل مال امرء مسلم الا من طيب نفسه
٣٢٧ ص
(٢٠٨)
(3) قوله (ص) الناس مسلطون على أموالهم
٣٢٨ ص
(٢٠٩)
4- قوله (ص) البيعان بالخيار ما لم يفترقا
٣٢٩ ص
(٢١٠)
3- الاستدلال بالاستصحاب
٣٣٠ ص
(٢١١)
4- بناء العقلاء على اللزوم
٣٣٢ ص
(٢١٢)
16- قاعدة البينة و اليمين (البينة على المدعى و اليمين على من أنكر)
٣٣٣ ص
(٢١٣)
الأول في مدرك هذه القاعدة
٣٣٥ ص
(٢١٤)
و مما وردت من طرقنا هي عدة روايات
٣٣٦ ص
(٢١٥)
و اما من طرق العامة فهي أيضا عدة روايات
٣٣٨ ص
(٢١٦)
(2) من المدعى و من المنكر؟
٣٤١ ص
(٢١٧)
تنبيهات
٣٤٤ ص
(٢١٨)
الأول- ما استثنى عن هذه القاعدة
٣٤٤ ص
(٢١٩)
2- شرائط سماع الدعوى عن المدعى
٣٤٦ ص
(٢٢٠)
3- هل تشترط الخلطة أم لا؟
٣٤٨ ص
(٢٢١)
4- هل المدار في المدعي و المنكر مصب الدعوى أو نتيجتها و غايتها؟
٣٤٩ ص
(٢٢٢)
17- قاعدة تلف المبيع قبل قبضه (إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه)
٣٥١ ص
(٢٢٣)
1- مستند القاعدة
٣٥٣ ص
(٢٢٤)
الأول اتفاق أصحابنا عليه
٣٥٣ ص
(٢٢٥)
2- السنة
٣٥٥ ص
(٢٢٦)
بقي هنا شيء
٣٥٧ ص
(٢٢٧)
3- بناء العقلاء في القاعدة
٣٥٩ ص
(٢٢٨)
تنبيهات القاعدة
٣٦٠ ص
(٢٢٩)
الأول في حكم النماءات الحاصلة بعد العقد و قبل التلف
٣٦٠ ص
(٢٣٠)
الثاني إذا حصل التلف بفعل البائع أو المشتري
٣٦٢ ص
(٢٣١)
الثالث إلحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبيع
٣٦٢ ص
(٢٣٢)
4- هل القاعدة تختص بباب البيع أو تشمل سائر المعاوضات أيضا؟
٣٦٥ ص
(٢٣٣)
18- قاعدة تبعية العقود للقصود (العقود تابعة للقصود)
٣٦٧ ص
(٢٣٤)
الأول في محتوى القاعدة
٣٦٩ ص
(٢٣٥)
الثاني- مدرك قاعدة تبعية العقود للقصود
٣٧١ ص
(٢٣٦)
تنبيهات
٣٧٤ ص
(٢٣٧)
الأول الحاجة الى القصد انما هو في موضوع العقد لا في حكمه
٣٧٤ ص
(٢٣٨)
2- العقود انما تتبع القصود حدوثا لا بقاءا
٣٧٤ ص
(٢٣٩)
الثالث- تبعية العقود للقصود انما هو في مقام الثبوت لا الإثبات
٣٧٥ ص
(٢٤٠)
الرابع- النقوض التي أوردت على هذه القاعدة
٣٧٦ ص
(٢٤١)
1- بيع الغاصب لنفسه
٣٧٦ ص
(٢٤٢)
2- و قد نوقضت أيضا بعقد المكره بعد لحوق الرضا
٣٧٧ ص
(٢٤٣)
3- و قد أورد عليها أيضا بالمعاطاة على القول بالإباحة أيضا
٣٧٨ ص
(٢٤٤)
4- و أورد عليها أيضا بالنقض بقاعدة ضمان تلف المبيع قبل قبضه،
٣٧٩ ص
(٢٤٥)
5- و أورد عليها أيضا بصحة العقد مع فساد الشرط،
٣٧٩ ص
(٢٤٦)
6- و قد يورد عليها أيضا بما إذا باع ما يملك على ما لا يملك
٣٨١ ص
(٢٤٧)
7- و مما أورد على عمومية القاعدة أيضا مسألة المتعة إذا لم يذكر فيها الأجل
٣٨٢ ص
(٢٤٨)
19- قاعدة التلف في زمن الخيار (التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له)
٣٨٧ ص
(٢٤٩)
مدرك هذه القاعدة
٣٩١ ص
(٢٥٠)
و العمدة في المقام «هي روايات كثيرة» وردت في أبواب خيار الحيوان و غيرها
٣٩١ ص
(٢٥١)
الاستدلال عليها بحكم العقل و اقتضاء الأصل
٣٩٣ ص
(٢٥٢)
تنبيهات
٣٩٤ ص
(٢٥٣)
الأول في عمومية هذه القاعدة و عدمها
٣٩٤ ص
(٢٥٤)
الثاني هل الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا
٣٩٦ ص
(٢٥٥)
الثالث في المراد من الضمان في القاعدة
٣٩٨ ص
(٢٥٦)
20- قاعدة «الإقرار» و «من ملك» (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (و من ملك شيئا ملك الإقرار به)
٤٠١ ص
(٢٥٧)
قاعدة الإقرار
٤٠٣ ص
(٢٥٨)
مدرك القاعدة
٤٠٣ ص
(٢٥٩)
فمن الروايات العامة
٤٠٣ ص
(٢٦٠)
و اما الروايات الخاصة
٤٠٤ ص
(٢٦١)
و الذي يهمنا ان نبحث عن أمور
٤٠٥ ص
(٢٦٢)
الأول و هو العمدة ان الإقرار انما يقبل إذا كان على النفس لا له
٤٠٥ ص
(٢٦٣)
الثاني إذا أقر بما يدور بين اثنين، و يقوم بهما من الأمور الوحدانية ذات الإضافة إلى طرفين،
٤٠٦ ص
(٢٦٤)
الثالث إذا كان هناك أمر واحد ذا جهتين جهة الضرر و جهة النفع
٤٠٦ ص
(٢٦٥)
الرابع إذا كان المقر به عقدا فيه جهة النفع و الضرر
٤٠٦ ص
(٢٦٦)
الخامس هل الإقرار امارة لإثبات المقر به أو مخصوص بما إذا كان في مقابل من يدعى ما أقر به
٤٠٧ ص
(٢٦٧)
السادس يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه ان لا يكون معارضا بإقرار مخالف له
٤٠٧ ص
(٢٦٨)
قاعدة من ملك
٤٠٨ ص
(٢٦٩)
محتوى قاعدة من ملك
٤٠٩ ص
(٢٧٠)
مدرك قاعدة من ملك
٤١٢ ص
(٢٧١)
الأول- الإجماع
٤١٢ ص
(٢٧٢)
الثاني- سيرة أهل الشرع
٤١٢ ص
(٢٧٣)
الثالث و قد يستدل لها بقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»
٤١٣ ص
(٢٧٤)
الرابع- و قد يتمسك لها بأدلة قاعدة الامانة
٤١٣ ص
(٢٧٥)
الخامس- قد يتوهم ان القاعدة مستندة الى قاعدة قبول قول من لا يعلم الأمر الا من قبله
٤١٣ ص
(٢٧٦)
السادس- و هو العمدة استقرار بناء العقلاء عليه،
٤١٣ ص
(٢٧٧)
21- قاعدة الطهارة (كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر)
٤١٥ ص
(٢٧٨)
فلنذكر أولا ما عثرنا عليه من الروايات الدالة على هذا الحكم
٤١٧ ص
(٢٧٩)
جريان القاعدة في الشبهات الموضوعية و الحكمية
٤٢٠ ص
(٢٨٠)
تنبيه هل الطهارة و النجاسة حكمان واقعيان أو علميان
٤٢٢ ص
(٢٨١)
محاكمة مع صاحب الحدائق في المسألة
٤٢٣ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص

القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٠ - و منها ما روي في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة

فيه الانفحة من الميتة، قال لا تصلح، ثمَّ أرسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم و لا تسأله عن شي‌ء» [١] و دلالته على المطلوب بعين ما مر في سابقة.

٢- ما رواه حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول كان أبي يبعث بالدراهم الى السوق، فيشترى بها جبنا و يسمي و يأكل و لا يسأل عنه‌ [٢].

و منها ما ورد في أبواب الزكاة

من تصديق قول رب المال في عدم تعلق الزكاة بماله، أو أدائه بعد تعلقه.

مثل ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال: «كان علي عليه السّلام إذا بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك اللّه مما أعطاك اللّه فإن ولى عنك تراجعه» [٣] فان التولي هنا بمنزلة جوابه بنفي تعلق الزكاة بماله أو أدائه بعد تعلقه.

و ما رواه بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له:. الى ان قال- فان قال لك قائل لا، فلا تراجعه. و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة [٤].

و رواه السيد السند الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلام بعبارات اخرى‌ [٥].

و منها ما روي في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة

في باب بيع الدهن‌


[١] الوسائل ج ١٧ كتاب الأطعمة و الأشربة أبواب الأطعمة المباحة الباب ٦١ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ج ١٧ كتاب الأطعمة و الأشربة أبواب الأطعمة المباحة الباب ٦١ الحديث ٨.

[٣] الوسائل ج ٦ كتاب الزكاة أبواب المستحقين للزكاة الباب ٥٥ الحديث ١.

[٤] الوسائل ج ٦ كتاب الزكاة أبواب زكاة الأنعام الباب ١٤ الحديث ١.

[٥] نهج البلاغة أبواب رسائله الرسالة ٢٥.