القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٠ - الثاني السنة
و ظهر أشد الظهور.
و اما بالنسبة إلى الحقوق المالية الإلهية كالخمس و الزكاة فالظاهر انها أيضا كذلك لعمومها، و عدم المانع عنها كما صرح به الأصحاب في فتاويهم، و استندوا الى الحديث في بعض كلماتهم، و لذا قال في الجواهر «و منه يستفاد ما صرح به جماعة من سقوطها بالإسلام و ان كان النصاب موجودا، لأن «الإسلام يجب ما قبله» المنجبر سندا و دلالة بعمل الأصحاب. بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي صلّى اللّه عليه و آله لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية و غيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية بل ربما كان ذلك منفّرا لهم عن الإسلام، كما انه لو كان شيء منه لصاع و شاع، كيف و الشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه،- ثمَّ قال- فمن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور سندا و متنا و للصحاح المتضمنة لحكم المخالف إذا استبصر» [١].
و يظهر من كلامه، و مما ذكرناه آنفا، ان السيرة المستمرة بين المسلمين من لدن زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله على عدم أخذ الزكوات و الأخماس عمن دخل في الإسلام من أقوى الأدلة على ذلك.
و اما ما ذكره في المدارك فلا يخفى ضعفه مما ذكرنا، فان الحديث لا ضعف له من ناحية المتن، و لا يرد عليه تخصيصات كثيرة، كما بيناه آنفا، و اما سنده مجبور بعمل الفريقين و شهرته بينهم. و قياس الكافر على المستبصر قياس مع الفارق.
و من هنا يظهر انه لا فرق بين السنين الماضية و بين سنته إذا أسلم بعد زمن تعلق الزكاة لعين ما مر من الأدلة.
و قال بعض الفضلاء في محاضراته: قد استدل على سقوط الجانب الوضعي عن الزكاة عن الكافر بإسلامه بما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله «الإسلام يجب ما قبله» فكما
[١] الجواهر ج ١٥ كتاب الزكاة ص ٦٢.