القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٣ - الأول اتفاق أصحابنا عليه
قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من القواعد المشهورة في أبواب المعاملات قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و معناه كما سيأتي إنشاء اللّه انفساخ البيع عند تلف المبيع قبل إقباض البائع للمشتري و وجوب رد الثمن اليه و الكلام فيها في مقامات.
١- مستند القاعدة
و يدل عليها أمور
الأول اتفاق أصحابنا عليه
كما ادعاه العلامة في التذكرة حيث قال:
«لا خلاف عندنا في الضمان على البائع قبل القبض مطلقا، فلو تلف حينئذ انفسخ العقد و سقط الثمن، و به قال الشافعي، و احمد في رواية، و هو محكي عن الشعبي و ربيعة، لأنه قبض مستحق بالعقد، فاذا تعذر انفسخ البيع، كما لو تفرقا قبل القبض في الصرف، و قال أبو حنيفة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار، و قال مالك إذا هلك المبيع قبل القبض لا يبطل البيع، و يكون من ضمان المشتري، الا ان يطالبه به، فلا يسلمه فيجب عليه قيمته للمشتري، و به قال احمد و إسحاق لقوله عليه السّلام «الخراج بالضمان» و نمائه للمشتري فضمانه عليه» [١].
[١] تذكرة الفقهاء المجلد الأول ص ٤٧٣.