القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٣ - ١٣- قاعدة الغرور (المغرور يرجع الى من غره)
قاعدة الغرور من القواعد المعروفة الفقهية قاعدة الغرور التي استند إليها الفقهاء في مختلف أبواب الفقه. و المستفاد من أدلتها كما سيأتي ان شاء اللّه انها وردت في موارد اغتر إنسان بقول أو فعل من ناحية إنسان آخر، فخسر و تضرر به، فحينئذ يرجع الى من غره، و يأخذ خسارته أو ما ضمنه لغيره منه.
و قد اشتهر بينهم في عنوان هذه القاعدة «ان المغرور يرجع الى من غره» و لكن هذه العبارة، كما ذكره غير واحد، لم ترد في آية و لا نص حديث، و ان كان يظهر من بعض كلمات الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدس اللّه سره في باب الغصب انه قول معصوم، حيث قال في بحث «من اطعم طعاما مغصوبا لغيره مع عدم علمه»:
«ان الأصح ان المباشر ضامن، و لكن يرجع الى الغاصب و ينجبر غروره برجوعه على الغار، بل لعل قوله عليه السّلام [المغرور يرجع الى من غره] ظاهر في ذلك» [١].
لكن صرح بعضهم في هامش الجواهر بأنها لم نعثر على هذا النص من أحد المعصومين عليهم السّلام و ان حكى عن المحقق الثاني رحمه اللّه في حاشية الإرشاد انه نسب ذلك الى النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و الظاهر انه قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات ورد بعضها في التدليس [٢].
[١] الجواهر ج ٣٧ كتاب الغصب ص ١٤٥.
[٢] نفس المصدر.