القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٥ - منها ما ورد في «كتاب النكاح» في «أبواب العيوب و التدليس»
و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها [١].
و قوله «الذي كان دلسها» وصف مشعر بالعلية و لعله يستفاد منه العموم.
٢- ما رواه «رفاعة بن موسى» قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البرصاء فقال:
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوجها وليها و هي برصاء، ان لها المهر بما استحل من فرجها، و ان المهر على الذي زوجها و انما صار عليه المهر لأنه دلسها [٢].
و دلالته أظهر من سابقة لان قوله «لأنه دلسها» من قبيل منصوص العلة فيتعدى منه الى غيرها و لكن سنده لا يخلو من ضعف، لوجود سهل بن زياد فيها، و لكن رواه ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي و هذا طريق يمكن الاعتماد عليه.
٣- و ما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام انه قال: ترد المرأة من القرن و الجذام و الجنون و البرص و ان كان دخل بها فعليه المهر، و ان شاء أمسك و ان شاء فارق، و يرجع بالمهر على من غره بها، و ان كانت هي التي غرته رجع به عليها، و ترك لها ادني شيء مما يستحل به الفرج [٣].
و قوله «يرجع بالمهر على من غره» أيضا من قبيل التعليق على الوصف الذي يشعر أو يدل في أمثال هذه المقامات بالعلية و العموم.
٤- ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل. قلت أ رأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟
قال: المهر لها بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها [٤].
[١] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب و التدليس الباب ٢ الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب و التدليس الباب ٢ الحديث ٢.
[٣] مستدرك الوسائل كتاب النكاح أبواب العيوب الباب ١ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب و التدليس الباب ٢ الحديث ٥.