القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٣ - ٣- ما دل على الأجير المشارك
الثالث- هذه الروايات ناظرة الى باب الإتلاف، و هو أجنبي عما نحن فيه، فان الكلام في عدم ضمان الأمين انما هو في التلف فقط، و من الواضح ان كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن و لا معنى للتعدي و عدمه فيه و لا للعلم و الجهل، و لكن قوله: كل أجير يعطى الأجرة ينافي هذا المعنى فان هذا القيد في مقام الاحتراز، و مفهومه عدم الضمان بالإتلاف لو لم يعطى الأجرة.
و لكن يمكن حل هذه العويصة بأنه إذا دخل الإنسان في عمل تبرعا بإذن صاحبه و لم يتعد و لم يفرط لا يبعد عدم كونه ضامنا لما يتلفه إذا كان الإتلاف من اللوازم القهرية لعمله، و لو بعض الموارد، و لكن هذا المعنى لا يجري في حق من يأخذ الأجر على إصلاح شيء فيفسده، و لو لم يكن عن تعد و لا تفريط فتأمل.
الرابع- مع قطع النظر عن جميع ذلك تكون النسبة بين هذه الروايات و عموم عدم ضمان الأمين نسبة الخصوص و العموم المطلق فيخص بها في خصوص هذا المورد، و تبقى القاعدة سليمة عن المعارض في غير هذا الباب.
و بالجملة روايات تضمين أرباب الحرف الذين يأخذون الأجر على أعمالهم فيفسدون أموال الناس أحيانا، مع انها معارضة بما ورد من عدم ضمانهم بالخصوص كما يظهر على من راجع أبواب الإجارة [١] أخص مما نحن بصدده، و لها محامل أخر غير التخصيص كما عرفت فلا تنافي قاعدة عدم ضمان الأمين.
٣- ما دل على الأجير المشارك
و الظاهر انه هو الذي يكون له حرفة يراجعه الناس، فهو بعلمه مشارك لهم، و لا يختص بواحد منهم، مثل ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام الأجير المشارك هو ضامن
[١] لا سيما الباب ٢٩ و ٣٠ من أحكام الإجارة.