القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥ - ٢- قاعدة حجية البينة
حجية البينة و المراد منها هنا شهادة عدلين، أو ما يقوم مقامها من شهادة المرأة، في جميع الموضوعات، مما يترتب عليه حكم من احكام الشرع، فلا يدور الكلام مدار لفظ «البينة» فلا يهمنا البحث في ان تسمية شهادة العدلين باسم البينة هل هي حقيقة شرعية ثابتة من لدن زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله أو بعد ذلك في زمن المعصومين عليهم السّلام أو في لسان الفقهاء؟
و الحاصل ان المقصود هنا إثبات قاعدة كلية تقوم على حجية شهادة عدلين في جميع أبواب الفقه، سواء في باب القضاء أو غيره من الأبواب و الموضوعات.
و عدها من القواعد الفقهية- لا من المسائل الأصولية و لا المسائل الفقهية- انما هو من هذه الجهة، فإنه لا يبحث هنا عن ما يقع في طريق الاستنباط حتى يكون مسألة أصولية، بل يبحث عن ما يقع في طريق إثبات الموضوعات.
كما انه ليست من المسائل الخاصة في الفقه، لأنه يجري في جميع الأبواب من الطهارة إلى الديات، و على كل حال نتكلم في هذه القاعدة في مقامات:
١- المقام الأول: في تعريف البينة و معناها لغة و شرعا.
٢- المقام الثاني: في أدلة حجيتها بعنوان عام من الكتاب و السنة و الإجماع و بناء العقلاء.