القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١ - الثاني السنة
و منها ما ورد في كتاب الحدود في حكم الساحر انه سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه [١].
و منها ما ورد في باب الشهادة على الشهادة عن الصادق عليه السّلام «ان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد» [٢].
و منها ما ورد في أبواب الوقوف و الصدقات عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السّلام- الى أن قال- فان مضى علي فالى الحسن فان مضى الحسن فالى الحسين، فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي، تشهد اللّه على ذلك و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام و كتب علي بن أبي طالب عليه السّلام [٣].
و منها ما ورد في أحكام الوصايا عن علي عليه السّلام قال: «من أقر لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك، الا ان يكونا عدلين فيثبت نسبه، و يضرب في الميراث معهم» [٤].
هذا قليل من كثير مما ورد في هذه الأبواب مما يتجاوز حد التواتر و هي و ان كانت واردة في موضوعات خاصة، الا ان الناظر فيها يستدل بها على العموم في أول نظرة، بحيث لا يبقى له شك في ان قبول قول الشاهدين في هذه الأبواب لا ينشأ من خصوصيات فيها، بل هو ناش عن حجية قول العدلين على الإطلاق و في جميع
[١] الوسائل ج ١٨ كتاب الحدود أبواب بقية الحدود الباب ٣ الحديث ١.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٠ رقم الحديث ١٣٢.
[٣] الوسائل ج ١٣ كتاب الوقوف و الصدقات احكام الوقوف الباب ١٠ الحديث ١.
[٤] الوسائل ج ١٣ كتاب الوصايا أبواب أحكام الوصايا الباب ٢٦ الحديث ٦.