القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣ - الثالث الإجماع
و الاخبار» [١].
و قال في المسألة (٦١) منه: «لا يثبت هلال شعبان (شوال) و لا شيء من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين، و به قال الشافعي. دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه» [٢].
و قال في المسألة (٥) من كتاب الطلاق: «كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان و ان تكاملت سائر الشروط فإنه لا يقع. دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم [٣].
و من الواضح ان حضور الشاهدين دليل على قبول شهادتهما في هذا الموضوع فيما يمكن ان يقع الخلاف فيه بعد ذلك.
و قال في كتاب اللعان في المسألة (١٨): إذا قذف زوجته بان رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد بذلك. و له إسقاطه بالبينة [٤].
و قال في كتاب القضاء في المسألة (٩) في حكم الترجمة: «الترجمة: لا تثبت إلا بشهادة شاهدين لأنها شهادة» و به قال الشافعي [٥].
و قال في كتاب الشهادات في المسألة (٤): لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القتل الموجب للقود و الوكالة و الوصية اليه و الوديعة عنده و العتق و النسب و الكفالة و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال، و يطلع عليه الرجال، إلا بشهادة رجلين. دليلنا ان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الاحكام به [٦].
[١] الخلاف ج ١ ص ٣٤١.
[٢] الخلاف ج ١ ص ٣٥٥.
[٣] الخلاف ج ٢ ص ٤٤٢.
[٤] الخلاف ج ٣ ص ٣٦.
[٥] الخلاف ج ٣ ص ٣١٢.
[٦] الخلاف ج ٣ ص ٣٢٦.