القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥ - المقام الثالث شرائطها و القيود المعتبرة فيها
الشهادة على الشهادة [١].
و ما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام في أبواب رؤية الهلال [٢].
و ما رواه الحلبي عنه أيضا عن أمير المؤمنين في هذا الباب [٣].
و ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حكم الساحر [٤].
الى غير ذلك مما يظهر للمتتبع.
و مما يدل على اعتبار «شاهدين عدلين» ما ورد أيضا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في باب الشهادة على الهلال [٥].
و ما رواه بكير بن أعين و غيره عن أبي جعفر عليه السّلام في باب الشهود على الطلاق [٦].
و ما رواه في «البحار» عن «فقه الرضا» في باب الطلاق أيضا، و انه لا يجوز إلا بشهادة عدلين [٧] الى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.
و من الواضح ظهور عنوان شاهدين عدلين في الشرائط الثلاثة «التعدد» و «الذكورة» و «العدالة».
و قد ورد في بعض اخبار الباب اعتبار كونهما رجلين عدلين مرضيين و هو يثبت المقصود مع تأكيد، و هو ما رواه «مسمع بن عبد الملك» عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في باب الشهادة على الزندقة [٨].
[١] الوسائل ج ١٨ كتاب الشهادات أبواب الشهادات الباب ٤٤ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ج ٧ كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب ١١ الحديث ٣
[٣] الوسائل ج ٧ كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب ١١ الحديث ١
[٤] الوسائل ج ١٨ كتاب الحدود أبواب بقية الحدود الباب ٢ الحديث ١.
[٥] الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١٤ الحديث ١.
[٦] الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدماته الباب ١٠ الحديث ٢.
[٧] البحار ج ١٠٤ ص ١٤١ باب الطلاق و احكامه الحديث ٢١.
[٨] الوسائل ج ١٨ كتاب الشهادات أبواب الشهادات الباب ٥١ الحديث ١.