القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠ - الثاني السنة
و منها ما ورد في أبواب رؤية الهلال من كتاب الصوم، مثل ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان عليا عليه السّلام كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» [١].
و ما رواه حماد بن عثمان عنه عليه السّلام أيضا قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا يجوز شهادة النساء في الهلال و لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين» [٢].
و ما رواه منصور بن حازم عنه عليه السّلام أيضا: انه قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، و ان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه» [٣].
و مثله روايات كثيرة أخرى أوردها في الوسائل في أبواب الصيام.
و هذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أيضا مثل ما رواه ابن عمر و ابن عباس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قالا: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين [٤].
و لكن ورد من طرقهم كفاية شهادة الرجل الواحد أيضا.
و منها ما ورد في أبواب الأطعمة في باب الجبن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث شك بعض أصحابه في حليته لما وصل إليهم من وضع إنفحة الميتة، فيها قال عليه السّلام:
«كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة» [٥].
و قد ذكرنا في محله ان إنفحة الميتة و ان كانت طاهرة و حلالا عند الأصحاب و لكن يمكن نجاسة ظاهرها بالملاقاة مع الرطوبة بالميتة.
[١] الوسائل ج ٧ كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب ١١ الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٧ كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب ١١ الحديث ٣
[٣] الوسائل ج ٧ كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب ٣ الحديث ٨.
[٤] سنن البيهقي ج ٤ ص ٢١٢ (باب الشهادة على رؤية هلال رمضان).
[٥] الوسائل ج ١٧ كتاب الأطعمة و الأشربة أبواب الأطعمة المباحة الباب ١٦ الحديث ٢.