القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٨ - و اما من طرق العامة فهي أيضا عدة روايات
٩- ما رواه في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «البينة في الأموال على المدعي و اليمين على المدعى عليه» قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «و البينة في الدماء على من أنكر برأيه مما ادعى عليه و اليمين على من ادعى» [١].
و هي و ان كانت مختصة بالأموال و لكن الظاهر ان المراد منها مطلق الحقوق ما عدا الدم الذي له حكم خاص في مسألة القضاء سيأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه عن قريب.
١٠- و ما رواه في الغوالي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر [٢].
الى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
و اما من طرق العامة فهي أيضا عدة روايات:
١- ما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس ان رجلين اختصما الى النبي صلّى اللّه عليه و آله فسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدعي البينة، فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب (الحديث) [٣].
٢- ما رواه ابن ماجه في سننه عن الأشعث بن قيس قال كان بيني و بين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هل لك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف (الحديث) [٤].
[١] مستدرك الوسائل ج ٣ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ١.
[٢] مستدرك الوسائل ج ٣ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ٤.
[٣] مسند احمد ج ٢ ص ٧٠ (طبعة دار صادر).
[٤] السنن لابن ماجه ج ٢ ص ٧٧٨ (باب البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه).