القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٩ - و اما من طرق العامة فهي أيضا عدة روايات
٣- ما رواه البخاري في صحيحه عن الأشعث بن قيس قال لفي و اللّه أنزلت «قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا. كانت بيني و بين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
شاهدك أو يمينه- الحديث- [١].
دل على ان المعتبر في القضاء، الشاهد و لو لم يكن فيمين المدعى عليه.
٤- ما رواه البخاري مرسلا في باب «اليمين على المدعى عليه في الأموال و الحدود» قال: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: شاهداك أو يمينه [٢].
٥- ما رواه في التاج عن الترمذي عن عبد اللّه بن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال:
البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه [٣].
٦- ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال و أموالهم، و لكن البينة على الطالب و اليمين على المطلوب [٤].
٧- ما رواه البيهقي عن ابن عباس ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم و دمائهم و لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر [٥].
و في معناه رواية أخرى عنه في نفس الباب.
٨- و ما رواه أحمد أيضا عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما ان هذا انتزى على ارضي يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
[١] صحيح البخاري ج ٣ ص ١٨٨ (باب في اختلاف الراهن و المرتهن).
[٢] صحيح البخاري ج ٣ ص ٢٣٢.
[٣] التاج الجامع للأصول ج ٣ ص ٦١.
[٤] السنن للبيهقي ج ١٠ ص ٢٥٢ كتاب الدعوى و البينات.
[٥] السنن للبيهقي ج ١٠ ص ٢٥٢ كتاب الدعوى و البينات.