الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) - العلوي العاملي، السيد أحمد - الصفحة ١٩٠ - باب البدع والرأي والمقاييس
قال عليه السلام: ضلّ علم. [ص ٥٧ ح ١٤]
أقول: أيضلّ علمه بالنظر إلى العلم الذي بالجفر الجامع، وهو علم الأئمّة عليهم السلام.
قال عليه السلام: إنّ السنّة لا تقاس. [ص ٥٧ ح ١٥]
أقول: يعني أنّ السنّة علم أنّ فيها ضمَّ المختلفات وتفريقَ المتشابهات كما في هذا المثال.
قال عليه السلام: لا يسأل كيف أحلّ. [ص ٥٧ ح ١٦]
أقول: «لا يُسأل» على صيغة المجهول، فيه دلالة على أنّ سرّ الأحكام الشرعيّة وكيفيّة حلّها وحرمتها لا يستقلّ العقل أن يحكم بها، فلا يصحّ وقتئذٍ الحكم بذلك بالقياس؛ لأنّه لا يفيد ظنّاً فضلًا عن العلم.
قال عليه السلام: نصب نفسه. [ص ٥٧ ح ١٧]
أقول: أيجعل القياس عادةً لنفسه.
قال عليه السلام: دهره. [ص ٥٨ ح ١٧]
أقول: منصوب بنزع الخافض، أيفي دهره، أو مرفوع والمجاز في الإسناد.
قال عليه السلام: فقد دان اللَّه. [ص ٥٨ ح ١٧]
أقول: أيقال على اللَّه بها بما لا يعلم.
قال عليه السلام: حلال أبداً. [ص ٥٨ ح ١٩]
أقول: صريح في بطلان ما عليه المصوِّبة من أنّ حكمه تعالى تابع لظنّ المجتهدين.
قال عليه السلام: [لا] يكون غيره. [ص ٥٨ ح ١٩]
أقول: هذا أصرح في بطلان ما عليه المصوِّبة؛ لأنّ هذا القول ناصّ على أنّه لا يختلف الحكم الواقعي، ولا يكون الحكم غيرَ ما حكم به حيث قالوا: إنّ ظنّيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم[١].
[١]. ذخيرة المعاد للسبزواري، ج ٢، ص ٢٥٩، وانظر حول نظريّة المعاصرين: الاجتهاد والتقليد للسيّد الخوئي، ص ٢٤٣.