الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) - العلوي العاملي، السيد أحمد - الصفحة ١٦٤ - باب النهي عن القول بغير علم
قال عليه السلام: في العلم سواء. [ص ٤١ ح ٢]
أقول: أيفي تعليم العلم سواء.
قال عليه السلام: [يا بني] إسرائيل. [ص ٤٢ ح ٤]
أقول: عن أعاظم الحكماء في وصيّتهم.
باب النهي عن القول بغير علم
قال عليه السلام: ولا هدى. [ص ٤٢ ح ٣]
أقول: أيمن اللَّه كما قال عزّ من قائل: «قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ»[١].
لعلّ المراد أنّ الثواب من اللَّه، فلا يحصل العلم إلّابهدى منه تعالى؛ لعدم استقلال العقل بالحكمة العمليّة ما لم يعلموا، فقولوا: اللَّه أعلم ذلك إذا كان المسؤول من العلماء مع جهله بمسألة بعينها.
قال عليه السلام: يخرّ فيها. [ص ٤٢، ح ٤]
أقول: يخرّ فيها- بالخاء المعجمة والراء المشدّدة، مِن خرّ يخرّ بالضمّ والكسر- إذا سقط من علوّ. قاله في النهاية[٢].
أو يخترقها على يَفْتَعِل من الخرق- بالخاء المعجمة المفتوحة قبل الراء والقاف أخيراً بمعنى: قطْع الأرض والذهاب فيها على غير طريق[٣].
قال عليه السلام: أن يقول ذلك. [ص ٤٢ ح ٥]
أقول: بل لابدّ أن يقول: لا أدري، واللَّه يعلم، بغير صيغة أفعل التفضيل.
قال عليه السلام: إلّاالحقّ. [ص ٤٣ ح ٨]
أقول: أيالمعلوم أنّ الظنّ لا يغني عن الحقّ شيئاً.
[١]. آل عمران( ٣): ٧٣.
[٢]. النهاية، ج ٢، ص ٢١( خرر).
[٣]. شرح المازندراني، ج ٢، ص ١٢٥.