مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧ - الكلام في بعض المرجحات لبعض الورئة على بعض مع اتجادهم في الطبقة
والبالغون على غيرهم [١] , ومن متّ الى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما [٢] , ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم [٣]. وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم [٤] والأولاد [٥] ,
______________________________________________________
والجواهر , ومرآة العقول , وغيرها. ولذا حكي عن بعض القول بمشاركتها للذكور.
[١] لقصور نظر غير البالغ في حق نفسه , ففي حق غيره أولى , فتختص الولاية بالبالغ. ولا مجال لمشاركة ولي غير البالغ , لاختصاص ولاية وليه في ما هو له , وقد عرفت أنه ليس له ولاية النظر.
[٢] كما عن المشهور , ويستفاد من خبر الكناسي , لكنه خلاف إطلاق قولهم : « أولى بميراثه » , بل وإطلاق آية ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) لتساويهما في الأقربية إلى الميت على بعض محتملاتها الذي عليه يصح الاستدلال بها على ما نحن فيه.
[٣] كما يستفاد من خبر الكناسي.
[٤] لما تقدم في تقديم الذكر على الأنثى , ولما يستفاد من خبر الكناسي من أن جانب الأب أولى رعاية. قيل : « ولأنه أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه أشفق وأرق ». فتأمل.
[٥] ذهب إليه علماؤنا , كما عن التذكرة , ومذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً , كما عن المدارك. واستدل له بانصراف إطلاق ما دل على أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها اليه. وفيه : أنه غير ظاهر. فإطلاق : « أولاهم بميراثه » , وآية ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) , محكم لو لا كون الحكم مظنة الإجماع.