مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٠٥
| ٣٥٤ | اذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صبرفه الطهارة الخبثية. | فاستعمله فهل يصح عمله او يبطل؟ | ||
| ٣٥٥ | حكم ما اذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به. | ٣٦٤ | التيمم لضيق الوقت لا يببح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات او الغايات الاخر. | |
| ٣٥٥ | حكم ما اذا لم يكن عنده من المال مايكفي لشراء الماء ولاساتر ودار الامر بينهما. وكذا لو دار الامربين ترك الماء وترك القبلة. | ٣٦٧ | يشترط في الانتقال الى التيمم ضبق الوقت عن الواجبات لا المستحبات. | |
| ٣٥٦ | ( السابع ) : مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : ضيق الوقت عن استعمال الماء , مع الكلام في مقدار ضبق الوقت , وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه او تمامها. | ٣٦٧ | هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟ | |
| ٣٦٠ | لو كان عنده الماء وتعمد النأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء عليه. | ٣٦٨ | اذا تو ضابا عتقاد سعة الوقت فبان ضيقه | |
| ٣٦٠ | حكم الشك في ضبق الوقت. | ٣٦٩ | ( الثامن ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب او الفضة. | |
| ٣٦٢ | اذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوت الوقت وجب التيمم. | ٣٦٩ | حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد | |
| ٣٦٣ | من ضاق وقته عن استعمال الماء | ٣٧١ | لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موردين ( الاول ) : لصلاة الجنازة مطلقا او اذا خاف فوت الصلاة | |
| ٣٧٢ | ( الثاني ) للنوم مطلقا , أو اذا آوى الى فراشه نذكر انه ليس على وضوء | |||
| ٣٧٣ | حكم من احتلم في احد المسجدين |