مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٠٤
| نفسه أو بعض أعضائه من تلف او مرض حتى الشين الذي يشق تحمله. | للتيمم : الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وان لم يلزم الضرر. | |||
| ٣٢٩ | حكم من تحمل الضرر او الحراج وتوضا او اعتسل. مع الكلام في ان تشريع التيمم مع الضرر والحرج رخصة او غزيمة. | ٣٤٢ | ( الخامس ) : اذا خاف الوقوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب اسعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا. | |
| ٣٣٤ | اذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر. | ٣٤٦ | اذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس , بل يتبمم. | |
| ٣٣٦ | اذا توضا او اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده. | ٣٤٨ | ( السادس ) : اذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم. مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وانه العقلي أو الشرعي , وأثر كل منهما. | |
| ٣٣٧ | اذا توضا أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه , او تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده. | ٣٥١ | الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل له أهم مماله بدل. | |
| ٣٣٨ | اذا اجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح علمه. مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا او ان كانت الجنابة عن عمد. | ٣٥٢ | لو عصى امرالاهم وتوضا او اغتسل هل يصح ذلك منه؟ | |
| ٣٤١ | لا يجوز للمتوضىء بعد دخول الوقت ابطال وضوئه اذا لم يتمكن من الوضوء. ويجوز لمن هو على غسل ابطاله بالجماع. | ٣٥٣ | اذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الحبثية وصرف الماء في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية. | |
| ٣٤٢ | ( الرابع ) مما يوجب العجز المسوغ |