مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٢ - فصل في الدفن
______________________________________________________
دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
( مسألة ٥ ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه , من القير والآجر ونحو ذلك. كما أن في السفينة إذا أريد إلقائه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.
( مسألة ٦ ) : مئونة الإلقاء في البحر ـ من الحجر , أو الحديد , الذي يثقل به أو الخابية الذي يوضع فيها ـ تخرج من أصل التركة , وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.
( مسألة ٧ ) : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها.
( مسألة ٨ ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن , ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال , إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
( مسألة ٩ ) : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين , أو كان أحدهما مسلماً. وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
( مسألة ١٠ ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار , كما لا يجوز العكس أيضاً. نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين , وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش , أما الكافر فلعدم الحرمة له , وأما المسلم فلأن