مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٣ - فصل في الدفن
______________________________________________________
مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
( مسألة ١١ ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
( مسألة ١٢ ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب , وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما , كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.
( مسألة ١٣ ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر. وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم. نعم يستحب دفنهما , بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه , كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق ٨. وعن أمير المؤمنين ٧ : أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم. وعن عائشة عن النبي (ص) : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة
( مسألة ١٤ ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبراً له.
( مسألة ١٥ ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق , ولو بتقطيعه قطعة قطعة. ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها , ومع عدمهما فالمحارم من الرجال , فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً