مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٧ - فصل في شرائط الصلاة على الميت
______________________________________________________
تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه. كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة. ويجب تقديمها على الفريضة ـ فضلا عن النافلة ـ في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت , وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة , ويصلى عليه بعد الدفن. وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى , ولكن لا يترك القضاء أيضاً.
( مسألة ٢١ ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وان لم تكن ماحية لصورتها , كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
( مسألة ٢٢ ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على كل واحد منهما منفردا , ويجوز التشريك بينهما في الصلاة , فيصلي صلاة واحدة عليهما , وإن كان مختلفين في الوجوب والاستحباب , وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية. هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد , وإلا وجب التشريك , أو تقديم من يخاف فساده.
( مسألة ٢٣ ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه : ( الأول ) : أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني. ( الثاني ) : قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك. ( الثالث ) : التشريك في التكبيرات