مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٥ - يجب مسح الكافور على المساجد السيعة
الكتان ولو ممزوجاً. ( الثامن ) : كونه ممزوجاً بالإبريسم , بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر. ( التاسع ) : المماكسة في شرائه. ( العاشر ) : جعل عمامته بلا حنك. ( الحادي عشر ) : كونه وسخاً غير نظيف. ( الثاني عشر ) : كونه مخيطاً , بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء , ولا بأس به.
فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت. يجب مسحه [١]
______________________________________________________
فصل في الحنوط
الحنوط ـ كرسول ـ : كل طيب يخلط للميت , كما في القاموس. أو طيب يصنع له , كما في المجمع. وعليه : لا يحسن تفسيره بمسح الكافور على بدن الميت , بل ينبغي جعله تفسيراً للتحنيط الذي هو استعمال الحنوط.
[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً , بل عن ظاهر الخلاف والغنية , وعن التذكرة والمنتهى وشرح الجعفرية والروض والمفاتيح : الإجماع عليه. وعن كشف اللثام : « أن ظاهر المراسم الاستحباب » وفي مفتاح الكرامة : « كأنه لحظ آخر عبارتها الموهمة لذلك ولو لحظ أول كلامه لظهر له أنه قائل بالوجوب في مواضع ثلاثة ». ويشهد به ـ مضافا الى ذلك ـ جملة من النصوص تأتي الإشارة إليها وإن نوقش في دلالتها على الوجوب ـ كما في الجواهر وغيرها ـ باختلافها , واشتمالها على كثير من المندوبات ووقوع بعضها بعد السؤال عن التحنيط , وغير ذلك , إلا