تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨ - حكم الثمرة في بيع النخل
ولو انقلعت ، لم يكن له غرس اخرى ، سواء كان مشتريا للنخلة أو بائعا لها ، إلاّ أن يستثني الأرض.
مسالة ٥٨٩ : لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة ، فإن كانت مؤبّرة ، فهي للبائع إجماعا ، إلاّ أن يشترطها المشتري ، فتكون له ، عملا بمفهوم قوله ٧ : « المؤمنون عند شروطهم » [١].
وإن لم تكن مؤبّرة ، فهي للمشتري ، إلاّ أن يشترطها البائع ، فتكون له.
ومع الإطلاق للمشتري عندنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل [٢] ـ لما رواه العامّة أنّ رسول الله ٦ قال : « من باع نخلا بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع » [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترطها [٤] المبتاع ، قضى رسول الله ٦ بذلك » [٥].
وعن الصادق ٧ قال : « قال أمير المؤمنين ٧ : من باع نخلا قد أبّره فثمره للذي باع إلاّ أن يشترط المبتاع » ثمّ قال : « إنّ عليّا ٧ قال :
[١] التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
[٢] الوسيط ٣ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٤ : ٢١٥ ، التفريع ٢ : ١٤٦ ، الذخيرة ٥ : ١٥٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ ، ١١٧٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.
[٣] سنن البيهقي ٥ : ٢٩٧ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٦٨ ، ١١١٤٧.
[٤] في المصدر : « يشترط ».
[٥] الكافي ٥ : ١٧٧ ، ١٢ ، التهذيب ٧ : ٨٧ ، ٣٦٩.