تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤ - فيما يدخل من الزرع تبعاً لبيع الأرض
أ ـ ما لا تتعدّد فائدته وثمرته ، بل توجد [١] مرّة واحدة ، كالحنطة والشعير والدخن وغيرها. وهذا لا يدخل في الأرض لو قال : بعتك هذه الأرض ، لأنّه ليس للدوام والثبات ، فكان كالأمتعة في الدار.
وكذا لا يدخل في الأرض الجزر الثابت ولا الفجل ولا السلق ولا الثوم ، كالحنطة والشعير ، وبه قال الشافعي [٢].
أمّا لو قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، فإنّ هذا القسم من الزرع لا يدخل عندنا ، لأنّ الثابت المستمرّ ـ كالبناء والغرس ـ لا يدخل ، فغيره أولى بعدم الدخول ، وبه قال الشافعي [٣].
ب ـ ما تتعدّد فائدته وتوجد [٤] ثمرته مرّة بعد أخرى في سنتين وأكثر ، كالقطن والباذنجان والنرجس والبنفسج ، ولا تدخل في الأرض أصولها عندنا وإن قال : بحقوقها.
وللشافعي قولان كالأشجار [٥].
وأمّا الظاهر من ثمارها عند العقد فهو للبائع.
وفي النرجس والبنفسج وجه للشافعيّة : أنّهما من قبيل الزرع لا يدخلان [٦].
وأمّا ما يجزّ مرارا كالقتّ والقصب والهندباء والكرّاث والنعناع والكرفس والطرخون فلا تدخل في الأرض عندنا وإن قال : بحقوقها ، لا ما ظهر منها ولا أصولها.
[١] الظاهر : « تؤخذ » بدل « توجد ».
[٢] الحاوي الكبير ٥ : ١٨٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٥.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٦.
[٤] الظاهر : « تؤخذ » بدل « توجد ».
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٦.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٦.