تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٠ - حكم ما إذا اشترى شقصاً فيه شفعة ووصّى به فمات ثمّ جاء الشفيع والموصى له يطالبان
الإسلام ، كان للشفيع أخذه بالشفعة ، لأنّه استحقّها بالبيع ، والانتقال بالموت أو القتل لا يخرجه عن الاستحقاق ، كما لو مات المشتري بعد البيع ، كان للشفيع الأخذ بالشفعة.
قال الشافعي : إنّه بقتله أو موته ينتقل الشقص عنه إلى المسلمين [١] ، وذلك لا يمنع الشفعة ، كما لو اشترى شقصا فيه شفعة ثمّ باعه ، ويكون المطالب الإمام أو نائبه. وعندنا إلى ورثته إن كان له وارث مسلم ، وإلاّ كان ميراثه للإمام ، فتكون الشفعة على من انتقل الملك إليه.
ولو ارتدّ الشفيع وقتل بالردّة أو مات ، كانت الشفعة للمسلمين عند الشافعي [٢] ـ وعندنا لوارثه ـ إن كان قد طالب بها ، وإن لم يطالب ، فإن جعلناه كالكافر ، سقطت شفعته ، وهو الأقوى عندي. وإن جعلناه كالمسلم ، فالشفعة لوارثه.
ولو مات الشفيع المسلم ولا وارث له ، انتقل نصيبه إلى الإمام عندنا ، وعند الشافعي إلى المسلمين [٣]. فعلى قولنا يكون المستحقّ للشفعة الإمام ، وعلى قوله المسلمون ، ويطالب لهم الإمام.
مسالة ٧٦٤ : إذا اشترى شقصا فيه شفعة ووصّى به فمات ثمّ جاء الشفيع والموصى له يطالبان ، كان الشقص للشفيع ، لسبق استحقاقه ، ويدفع الثمن إلى الورثة دون الموصى له ، لأنّه لم يوص له إلاّ بالشقص وقد سقط حقّه.
[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٢.
[٢] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٢.
[٣] انظر : الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨.