تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٩ - حكم ما لو كان الثمن معيّناً قيميّاً كالعبد ووجد البائع به عيباً وصُور ذلك
لم يكن للبائع أخذه منه ، بخلاف الغاصب إذا دفع القيمة لتعذّر ردّ المغصوب ثمّ قدر عليه ، فإنّه يجب عليه ردّه على المالك ، واسترداد ما دفعه من القيمة ، لأنّ المالك لم يزل ملكه عن المغصوب بالتقويم ودفع القيمة ، وإنّما أخذنا القيمة للضرورة وقد زالت ، وهنا زال ملك البائع عنه وصار ملكا للشفيع ، وانقطع حقّه عنه ، وإنّما انتقل حقّه إلى القيمة ، فإذا أخذها ، لم يبق له حقّ.
وحكى بعض الشافعيّة فيه وجهين بناء على أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد؟ [١] وأمّا إذا كان قد علم بالعيب قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة ، فهنا حقّان ، ففي تقديم أيّهما للشافعيّة وجهان :
أحدهما : الشفيع أولى ، لأنّ حقّه سبق حقّ البائع في الردّ.
والثاني : البائع أولى ، لأنّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر عن الشريك ، فلا نثبتها مع تضرّر البائع بإثباتها [٢].
وحكى الجويني الجزم بتقديم البائع [٣].
والوجه عندي : تقديم حقّ الشفيع ، لسبقه.
فإذا قلنا : الشفيع أحقّ ، فإنّ البائع يأخذ من المشتري قيمة الشقص ، ويرجع المشتري على الشفيع بقيمة العبد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : يرجع على الشفيع بقيمة الشقص [٤].
ولو وجد البائع العيب في العبد بعد أن حدث عنده عيب أو بعد
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.
[٤] لم نعثر عليه في مظانّه.