تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤ - حكم ما لو اشترى شقصاً من دار فاستهدمت
لأنّ المضموم لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة ، فلا تثبت فيه الشفعة ، كما لو أفرده.
وقال مالك : تثبت الشفعة فيهما معا. ويروى عنه أيضا أنّه إن كان من مصالح الضيعة وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العامل في البستان ، أخذه الشفيع مع الشقص. وإن كان غير ذلك ، لم يأخذه ، لأنّه لو أخذ الشقص وحده ، تبعّضت الصفقة على المشتري ، وفي ذلك ضرر ، ولا يزال الضرر عن الشفيع بإلحاق ضرر المشتري [١].
وهو غلط ، لأنّه أدخله على نفسه بجمعه في العقد بين ما ثبت فيه الشفعة وما لا تثبت.
ثمّ النظر إلى قيمتهما يوم البيع ، فإنّه وقت المقابلة.
قال الجويني : إذا قلنا : إنّ الملك ينتقل بانقطاع الخيار ، فيجوز أن يعتبر وقت انقطاع الخيار ، لأنّ انتقال الملك ـ الذي هو سبب الشفعة ـ حينئذ يحصل [٢].
وهذا يتأتّى على قول الشيخ أيضا.
وإذا أخذ الشفيع الشقص ، لم يثبت للمشتري الخيار وإن تفرّقت الصفقة عليه ، لدخوله فيها عالما بالحال.
مسالة ٧٤٩ : إذا اشترى شقصا من دار فاستهدمت إمّا بفعل المشتري أو بغير فعله ، فلها أحوال :
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠.