تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧ - جواز قبول الهديّة
أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : « لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط » [١].
وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير.
سأل عيص بن القاسم ـ في الصحيح ـ الصادق ٧ عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم » [٢].
أمّا القرد فقد روي النهي عن بيعه.
قال الصادق ٧ : « إنّ رسول الله ٦ نهى عن القرد أن يشترى أو يباع » [٣].
وفي الطريق قول ، فالأولى الكراهة.
ودخل إلى الصادق ٧ رجل فقال له : إنّي سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي؟ » قال : نعم ، قال : « ليس به بأس » [٤].
مسالة ٦٩٢ : لا بأس بأخذ الهديّة.
قال رسول الله ٦ : « الهديّة على ثلاثة وجوه : هديّة مكافأة ، وهديّة مصانعة ، وهديّة لله عزّ وجلّ » [٥].
وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أتحلّ لي؟ قال : « نعم ، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه » [٦].
[١] الكافي ٥ : ٢٢٦ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ، ١٠٨٣.
[٢] الكافي ٥ : ٢٢٦ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ، ١٠٨٥.
[٣] الكافي ٥ : ٢٢٧ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ ، ١٠٨٦ ، و ٧ : ١٣٤ ، ٥٩٤.
[٤] الكافي ٥ : ٢٢٧ ، ٩ ، التهذيب ٧ : ١٣٥ ، ٥٩٥.
[٥] الكافي ٥ : ١٤١ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ ، ١١٠٧.
[٦] الكافي ٥ : ١٤٣ ، ٦ ، الفقيه ٣ : ١٩٢ ، ٨٧٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ ، ١١١٢.