تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥ - حكم كسب الصبيان ومَنْ لا يجتنب المحارم وكذا حكم الصياغة والقصابة وركوب البحر للتجارة
عتيق ، رواه السكوني عن الصادق [١] ٧. وفي السند ضعف.
وليس محرّما ، للأصل.
ولما رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا ٧ ، قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرّمك [٢] لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم ، أنزها » [٣].
ولا تنافي بين الروايتين ، لأنّ الإمام ٧ سئل عن الحلّ ، فأجاب بثبوته ، وقوله : « أنزها » على سبيل الإباحة ، والنهي الوارد عن النبي ٦ إنّما هو على سبيل التنزيه.
مسالة ٦٤٢ : كسب الصبيان ومن لا يجتنب [٤] المحارم مكروه ، لعدم تحفّظهم من المحارم ، وعدم الوثوق بإباحة ما حصّلوه.
وكذا تكره الصياغة والقصابة ، وقد تقدّم بيانه في الرواية [٥].
ويكره ركوب البحر للتجارة ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر والصادق ٨ أنّهما كرها ركوب البحر للتجارة [٦].
ولو حصل الخوف ـ كما في وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة ـ فإنّه يكون حراما.
قال الباقر ٧ في ركوب البحر للتجارة : « يغرّر الرجل بدينه » [٧].
[١] التهذيب ٦ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ، ١١٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٤.
[٢] الرّمكة : البرذونة التي تتّخذ للنسل. والجمع : رمك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».
[٣] التهذيب ٦ : ٣٨٤ ، ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٥.
[٤] في « س ، ي » : « لا يتجنّب ».
[٥] وهي حديث الإمام الكاظم ٧ ، المتقدّم في ص ١٣١.
[٦] الكافي ٥ : ٢٥٦ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ ، ١١٥٨.
[٧] الكافي ٥ : ٢٥٧ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ ، ١١٥٩.