تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨ - عدم ثبوت الشفعة بالإقالة
والمشابهة لا تستلزم الاتّحاد ، وتعارض بما تقدّم ، وبأنّ المبيع رجع إليه بلفظ لا ينعقد به البيع ابتداء ، فلم يكن بيعا ، كالردّ بالعيب.
إذا عرفت هذا ، فالإقالة إذا ذكرت بلفظ الإقالة ، فيه الخلاف السابق ، أمّا إذا ذكرت بلفظ الفسخ ، فلا خلاف في أنّها فسخ ، وليست بيعا ، قاله بعض الشافعيّة [١].
مسالة ٦٢٨ : والإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين وغيرهما ، للأصل. ولأنّ الصيغة ليست لفظ بيع. ولأنّ ما كان فسخا في حقّ المتعاقدين كان فسخا في حقّ غيرهما ، كالردّ بالعيب.
وقال أبو حنيفة : إنّها فسخ في حقّ المتعاقدين ، وهي بمنزلة البيع في حقّ غيرهما ، فيثبت فيها الشفعة للشفيع ، لأنّ الإقالة نقل ملك بعوض هو مال ، فيثبت فيه الشفعة ، كالبيع [٢].
ونمنع كونها نقل ملك ، بل إعادة للملك الأوّل ، فبها يعود الملك الأوّل إذا فسخ العقد.
وقال أبو يوسف : هي بيع بعد القبض ، وفسخ قبله ، إلاّ في العقار ، فإنّها بيع فيه قبل القبض وبعده [٣].
مسالة ٦٢٩ : لا تثبت الشفعة عندنا بالإقالة وإن أتى بها قاصدا لها بلفظ البيع ، لأنّ القصد المعنى.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣.
[٢] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٤ ـ ٥٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٦ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١١٠ ـ ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٣٠٦ و ٣٠٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٢ ، المغني ٤ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٢.
[٣] حلية العلماء ٤ : ٣٨٦.