بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٨ - الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني (رضوان الله عليه)
الحكيم (قدس سره) قائلاً [١] : (لأن ترك الواجب معدود من الكبائر في الروايات المتعرضة لعدد الكبائر)، ونظره الشريف إلى معتبرة عبد العظيم الحسني حيث قال ٧ فيها: ((وترك الصلاة متعمداً أو شيئاً مما فرض الله)) فيكون ترك أي واجب من الواجبات معدوداً من الكبائر.
أقول: ينبغي نقل نص الرواية والتدقيق في مفاد هذا المقطع منها، فقد روي بإسناد معتبر عن عبد العظيم الحسني أنه قال: حدثني أبو جعفر الثاني ٧ قال: ((سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر ٧ يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله ٧ فلما سلم وجلس تلا هذه الآية: ((وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ)) ثم أمسك. فقال له أبو عبد الله ٧ : ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجلَّ. فقال: نعم يا عمرو، أكبر الكبائر الإشراك بالله، يقول الله: ((مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) ــ إلى أن قال ــ وترك الصلاة متعمداً، أو شيئاً مما فرض الله. لأن رسول الله (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) قال: من ترك الصلاة متعمداً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول الله (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) ..)) .
وهنا سؤالان فيما يتعلق بالمقطع الأخير من المعتبرة ..
الأول: أن السائل وهو عمرو بن عبيد أراد من الإمام ٧ أن يعرّفه الكبائر من كتاب الله عز وجل، والإمام ٧ استعرض جملة منها مستدلاً في كل منها بآية من القرآن المجيد، ولكن عندما ذكر (الصلاة) لم يستدل بآية من القرآن، بل بما ورد عن النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) فما هو الوجه في ذلك؟ فإنه إذا كان هناك وعيد في القرآن على ترك الصلاة فلماذا لم يذكره الإمام ٧ [٢] ، وإذا لم يكن هناك وعيد على ترك الصلاة فيه، فلماذا ذكره الإمام ٧ مع أن السائل أراد
[١] مستمسك العروة الوثقى ج:١٠ ص:٥.
[٢] يمكن أن يقال: إن قوله تعالى: [فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ] يتضمن ذلك من حيث كون الويل كناية عن العقوبة في النار، وكذلك قوله تعالى: [فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً] و قوله تعالى: [مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ( قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ].