بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٨٥ - عدم وجوب الحج على غير البالغ لحديث رفع القلم
إلى مصادر الجميع من كتبهم [١] .
وقد ذكر حديث رفع القلم مستقلاً عن قضية المجنونة في جملة أخرى من مصادر الجمهور: منها مسند أحمد [٢] وسنن الدارمي [٣] وسنن ابن ماجة [٤] وسنن أبي داود [٥] وسنن الترمذي [٦] وسنن النسائي [٧] والمستدرك [٨] وغير ذلك من المصادر.
وكيفما كان فقد ظهر مما تقدم أن حديث رفع القلم مما لم يثبت بطريق
[١] قال ( في (كتاب الغدير في القرآن والسنة والأدب ج:٦ ص:١٠٢ــ١٠٣): (أخرجه أبو داود في سننه بعدة طرق ج:٢ ص:٢٢٧، وابن ماجة في سننه ج:٢ص:٢٢٧، والحاكم في المستدرك ج:٢ ص:٥٩، وج:٤ ص:٣٨٩ وصحّحه، والبيهقي في السنن الكبرى ج:٨ ص:٢٦٤ بعدة طرق، وابن الأثير في جامع الأصول كما في تيسير الوصول ج:٢ ص:٥، ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة ج:٢ ص:١٩٦ باللفظ الثاني نقلاً عن أحمد، وفي ذخائر العقبى ص:٨١، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري ج:١٠ ص:٩ نقلاً عن البغوي وأبي داود والنسائي وابن حبان، والمناوي في فيض القدير ج:٤ ص:٣٥٧ بالصورة الثانية، فقال: واتفق له ــ لعلي ٧ ــ مع أبي بكر نحوه، والحفني في حاشية شرح العزيزي على الجامع الصغير ج:٢ ص:٤١٧ باللفظ الثالث، والدمياطي في مصباح الظلام ج:٢ ص:٥٦ باللفظ الثالث، وسبط ابن الجوزي في تذكرته ص:٥٧ بلفظ فيه قول عمر: لولا علي لهلك عمر، وابن حجر في فتح الباري ج:١٢ ص:١٠١، والعيني في عمدة القاري ج:١١ ص:١٥١).
ثم قال (طاب ثراه): (لفت نظر: أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه غير أنه مهما وجد فيه مسة بكرامة الخليفة حذف صدره تحفظاً عليها، ولم يرقه إيقاف الأمة على قضية تعرب عن جهله بالسنة الشايعة أو ذهوله عنها عند القضاء، فقال: قال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟).
[٢] مسند أحمد بن حنبل ج:١ ص:١٤٠.
[٣] سنن الدارمي ج:٢ ص:١٧١.
[٤] سنن ابن ماجة ج:١ ص:٦٥٨.
[٥] سنن أبي داود ج:٢ ص:٣٣٨.
[٦] سنن الترمذي ج:٢ ص:٤٣٨.
[٧] سنن النسائي ج:٦ ص:١٥٦.
[٨] المستدرك على الصحيحين ج:١ ص:٢٥٨.