مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٦٣ - مسائل متفرقة في الطواف
(س ٥٦٥) أبطل شخص عدة أمتار من أحد اشواطه وجاء به ناقصاً، وحيث لم يعرف اوله وآخره بدقة، أتى بشوط كامل من الحجر الأسود وختم به بقصد تدارك مافسد، وتكون الزيادة اللاحقة والسابقة من باب المقدمة العلمية، فهل هذا الطواف صحيح؟
ج ـ صحيح، إلاّ إذا أكمل الطواف بعد إفساد ذلك المقدار، ففي طوافه حينئذ إشكال، ولو استأنف الطواف في هذه الموارد من رأس، كان مجزياً وكان أيسر.
(س ٥٦٦) هل يجوز للمحرم قبل الإتيان بطوافه الواجب «سواءٌ في طواف العمرة أو الحجّ أو طواف النساء» أن يأتي بهذا الطواف نيابة عن المعذور؟
ج ـ لامانع فيه.
(مسألة ٥٦٧) لاتصح نيابة شخص في شوط واحد، نعم يصحّ النيابة بطواف كامل نيابة عن عدة أشخاص.
(مسألة ٥٦٨) لو ظن استحباب الإتيان بشوط واحد أو شوطين. فـجاء بهما بعد الطواف الواجب، ثم صلى صلاة الطواف، صحّ طوافه الواجب.
(س ٥٦٩) ما ذكرتموه في بعض الموارد في وجوب إعادة الطواف والسعي بعد إتمامهما، هل تجب رعاية الترتيب فيه أم لا؟
ج ـ نعم، الأحوط ان يتمّ الطواف أولاً، أو يستأنفه من رأس ويصلي، ثمّ يعيد.
(س ٥٧٠) من احتاج إلى نائب في السعي والطواف في عمرة التمتع أو العمرة المفردة، فهل يجب أن ينوب النائب عنه حالة كون النائب محرماً أم