مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨٢ - أحكام الشك في السعي
(مسألة ٦٤١) لو نقص من السعي سهواً، وجب الاتمام متى ماتذكر، ويجوز الاستئناف من جديد، ولو عاد إلى وطنه وامكنه الرجوع بلا مشقة، فيأتي بنفسه، وإلاّ تجب عليه الاستنابة.
(مسألة ٦٤٢) لو ترك السعى سهواً، وقصّر، فقد خرج من الإحرام، وجاء بالسعي متى ماتذكر.
(مسألة ٦٤٣) لو أتى ببعض الشوط الأول ونسي الإتيان بالباقي، كان الأحوط وجوباً اعادة السعي، وإن كان بعد اكمال شوط أو أكثر، جاز له إتمام السعي من حيث نسي إكماله، ولكن يستحب على الأحوط إذا لم يكمل نصف الشوط الرابع، تدارك الباقي من الأشواط وإعادة السعي.
(مسألة ٦٤٤) لو نسي بعض السعي في عمرة التمتع، وقصّر ثم جامع زوجته، وجب عليه إتمام السعي، ويجب على الأقوى التكفير عن ذلك ببقرة، وهذا الحكم (إتمام السعي والكفّارة) جار على الأقوى في غير عمرة التمتع أيضاً.
أحكام الشك في السعي
أحكام الشك في السعي
هناك صور للشك في السعي، فهو احياناً يقع أثناء السعي، واحياناً بعده، وعلى اي حال فتارة يكون الشك في عدد الأشواط، وتارة في صحة الأشواط وفسادها، واحياناً يكون الشك في زمن التقصير والأعمال اللاحقة، واحياناً قبل التقصير والعمل المترتب عليه، وسنبين احكامها مفصلاً.