مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٨ - o الفصل السابع رمي الجمار الثلاث في منى
(مسألة ٩٣٤) لو عجز عن الحصول على نائب كما لو كان مغمىً عليه أو كان طفلاً وجب على وليه أو شخص آخر الإتيان به نيابة عنه، والأحوط وجوباً الانتظار إلى حين اليأس من تمكنه من الرمي بنفسه، والأفضل عند الإمكان أخذ المعذور إلى مكان الرمي، ووضع الحصاة في يده إن أمكن ثم يرمونها.
مسائل متفرقة في الرمي
(مسألة ٩٣٥) لو ارتفع العذر بعد رمي النائب، لم يجب عليه إعادة الرمي، وأجزاه رمي النائب عنه، وإن استحب الرمي له على الأحوط.
(مسألة ٩٣٦) لو كان المريض أو المعذور يائساً من الشفاء، أو ارتفاع العذر، وجب عليه أن يستنيب، وإن لم يكن يائساً جاز له أن يستنيب، ولكن لو ارتفع العذر رمى بنفسه على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٩٣٧) لو شك بعد انقضاء اليوم الذي يجب فيه الرمي، أنّه رمى أم لا، لم يعتن بشكّه، كما لو شكّ اثناء رمي الجمرة الوسطى أنّه رمى الجمرة الأولى أو أنّه أتى الرمي بشكل صحيح، لم يعتن بشكه.
(مسألة ٩٣٨) لو شك بعد الرمية في صحتها، لم يعتن بشكه.
(مسألة ٩٣٩) لو شك اثناء رمي جمرة العقبة في انّه رمى الجمرة الأولى أو الوسطى أو كليهما أو صحة ما أتى به، لم يعتن بشكه.
(مسألة ٩٤٠) لو شك في عدد ما رماه من الحصى هل هو سبعة أو اقل، قبل ان يباشر رمي الجمرة التالية، وجب الإتيان بما يحتمل نقصانه ليكتمل العدد سبعة، ومع الانصراف والاشتغال
بأمور أخرى، اكمل العدد على الأحوط وجوباً، ولا يخفى أنّ الحكم بإكمال العدد أو البناء على الصحة ظاهراً مثل الطواف مبني على الرخصة دون العزيمة، فيمكنه في جميع موارد الشك