مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٣ - o الفصل الأول مواقيت الإحرام
ادراك اعمال العمرة، وإن لم يمكن أحرم حيث هو، والأحوط استحباباً أن يتجه إلى خارج الحرم بالمقدار الممكن ثم يحرم.
(مسألة ١٧٨) لو ظنّت الحائض عدم تمكنها من الإحرام حال الحيض، جهلاً منها بحكم المسألة، فتجاوزت الميقات من دون احرام كان حكمها ماذكر في المسألة السابقة.
(مسألة ١٧٩) لايجوز الإحرام قبل الميقات (والإحرام يتحقّق بالتلبية بقصد الإحرام) ولو أحرم كان إحرامه باطلاً، حتّى مع تجاوز الميقات، وإنّما عليه تجديد التلبية في الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
أحدهما: أن ينذر الإحرام من مكان معين قبل الميقات، كأن يحرم من النجف الأشرف أو قم المقدسة، فيكون العمل بالنذر واجباً وإحرامه صحيحاً، ولا يلزم الإحرام من الميقات او تجديده فيه، إلاَّ أن يعلم أنه يرتكب بعد النذر محرمات الإحرام كالسير بواسطة السيارة المسقّفة ففي هذه الصورة الترك أحوط.
الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم ادراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات، جاز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان وثواب عمرة رجب يُحسب له.
(مسألة ١٨٠) إذا نذرت المرأة الإحرام قبل الميقات على نحو لايتنافى حق زوجها في الاستمتاع، كان ذلك جائزاً، كان تذهب لأعمال الحجّ أو العمرة وحدها وإلاّ كان باطلاً.
(مسألة ١٨١) يجوز للنائب نذر الإحرام قبل الميقات.
(مسألة ١٨٢) لو كانت المرأة في الميقات حائضاً، وتيقّنت من أنّها لاتدرك