مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٩ - شرائط الطواف
(مسألة ٤٦٠) من كان معذوراً من الوضوء والغسل، إن كان يرجو إرتفاع عذره، وجب عليه الصبر إلى حين ارتفاع العذر، فيأتي بالطواف طاهراً، وإلاَّ وجب عليه التيمّم بدلاً عن الوضوء أو بدلاً عن الغسل، ولو طاف وصلى من دون تيمّم جهلاً، كان باطلاً، ولزمته الاعادة.
(مسألة ٤٦١) لو تيمّم مع توفّر الماء معتقداً صحة الأعمال، خرج من الإحرام بعد اتيانه بجميع الأعمال، ولكن عليه اعادة الطواف وصلاته; لبطلانها، وكان حكمه حكم من لم يأتِ بهما عن غير عمد، ومع عدم التمكن يستنيب.
(مسألة ٤٦٢) لو تيمّم بدلاً عن الغسل ثم أحدث بالأصغر لايلزمه التيمّم بدلاً عن الغسل، بل يتيمم للحدث الأصغر، والتيمم الأول بدلاً عن الغسل كاف مالم يحصل حدث أكبر آخر ومادام العذر باقياً، ولكن يستحب على الأحوط أن يتيمم بدلاً عن الغسل أيضاً.
(مسألة ٤٦٣) لو كان معذوراً في ترك التيمم أيضاً، ولم يكن له أمل في ارتفاع عذره، وجب عليه ان يستنيب للطواف.
(مسألة ٤٦٤) لو كان عند المرأة أمل في ارتفاع عذرها من الوضوء أو الغسل، وجب على الأحوط الصبر إلى ضيق الوقت أو انقطاع الأمل.
(مسألة ٤٦٥) من كان على وضوء لو شكّ في صدور الحدث الأصغر منه بنى على العدم ولا يعتني بشكه.
(مسألة ٤٦٦) من كان على غسل وشكّ في صدور الحدث الأكبر منه بنى على العدم ولا يعتني بشكه.
(مسألة ٤٦٧) لو كان محدثاً بالاصغر أو الاكبر وشكّ في الوضوء أو الغسل بعده، بنى على العدم وعليه الوضوء أو الغسل.