مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٨ - مصارف الكفّارات
موضع ذبح الكفّارات أو نحرها
حدود الحرم المكّي
(مسألة ٤١٤) الأحوط وجوباً ذبح الشاة أو غيرها في مكّة، بالنسبة إلى ماارتكبه المحرم من المحرمات في عمرة التمتع، وإذا ارتكب مايوجب الكفّارة في إحرام الحجّ فمحل ذبح الكفارة في منى، ولو لم يتم الذبح هناك وعاد إلى وطنه، كفاه أن يذبحه هناك ويتصدّق به على الفقراء.
(مسألة ٤١٥) لا تعتبر أيّاً من الشروط المعتبرة في هدي حج التمتع في أنواع الكفارات، فيمكنه التكفير بكبش خصي أو معيوب.
(مسألة ٤١٦) لافرق في كفّارة الشاة بين أن تكون فحلاً أو أنثى أو خروف أو معزى.
(مسألة ٤١٧) لا يجوز للمكفّر أن يأكل من ذبيحة الكفّارة في حج التمتع، فهي محرمة عليه; لأنّها للفقراء، ولو أكل منها كان ضامناً، ووجب عليه دفع مقدار ما أكله إلى الفقراء، ويجوز له الأكل من الذبيحة المستحبة.
مصارف الكفّارات
(مسألة ٤١٨) مصرف الكفّارات هم الفقراء والمساكين ويكفي ذبحها في الوطن ودفعها إلى الفقراء.
(مسألة ٤١٩) لايجوز دفع الكفّارة إلى من تجب عليه نفقتهم من كفّارة معصية وإن كانوا فقراء.
(س ٤٢٠) هل يجزي عن الكفّارة أن يشتري بقيمتها من القصّاب لحماً ويتصدّق به على الفقراء؟