مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٣ - شرائط الطواف
(مسألة ٤٨٣) لو شك في نجاسة ثوبه أو بدنه، جاز له الطواف ووقع صحيحاً، سواء اعلم بطهارته سابقاً ام لم يعلم، وسواء أكان شكه قبل الشروع في الطواف أم في اثنائه، وسواء اكان منشأ شكه احساسه بالنجاسة أم غير ذلك. ولكن لو علم بنجاسته سابقاً وشك في تطهيره لم يمكنه الطواف ووجب عليه التطهير قبل ذلك.
(مسألة ٤٨٤) لو عرضته نجاسة أثناء الطواف، فالأظهر أن يقطع الطواف، ويطهّر المتنجس، ثم يكمل ا لطواف من حيث قطعه، بشرط عدم اختلال الموالاة عرفاً، وكذلك لو رأى نجاسة أثناء الطواف، واحتمل عروضها في وقت رؤيته لها، وإن كانت إعادة الطواف تجزيه في كلتا الصورتين.
(س ٤٨٥) رأى شخص حين الطواف قليلاً من الدم في أنفه، فنظّفه بمنديل، وأكمل طوافه، فهل طوافه صحيح؟
ج ـ إن تنجس أنفه وجب غسله وإكمال الطواف، ولو اختلت الموالاة، أعاد الطواف وصلاته بعد إكمال الطواف الأول على الأحوط، هذا فيما لو كان قبل الانتهاء من نصف الشوط الرابع، وإن لم يخل الاستئناف من قوّة، وإن كان بعد نصف الشوط الرابع أجزاه الإتمام، كما لا تخل كفاية الاستئناف من قوّة، وإن كان الاحتياط بإتمام الطواف وإتيان صلاته وإعادتها مطلوباً، ولو استمر في الطواف من دون تطهير الأنف، فالأحوط بعد إكمال الطواف وصلاته إعادة الطواف والصلاه، وكذلك الحكم فيما لو كان معه منديل نجس.
(مسألة ٤٨٦) لو علم أثناء الطواف وجود النجاسة على بدنه أو ثوبه من