مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٢ - شرائط الطواف
الطواف، وكذلك لو قدّم صلاة الطواف عليه، وجب اعادة الصلاة بعده.
(مسألة ٤٢٩) لو لم يتمكن المحرم من الطواف بنفسه ـ ولو راكباً ـ لمرض، ولم تحصل له القدرة حتّى ضاق الوقت، وجبت الاستنابة عنه، وهذا الحكم سار أيضاً إذا كان بعد النصف، وامّا إذا كان قبل النصف فيستنيب عن الكل.
(مسألة ٤٣٠) يجب على الطائف سواء كان محمولاً على السرير أو على الاكتاف أو كان راكباً مراعاة جميع شرائط الطواف، بلا فرق بينه و بين الماشي.
شرائط الطواف
شرائط الطواف
هناك شروط لصحة الطواف:
الأول: النية; أي يجب الإتيان بالطواف كالصلاة والصوم، بقصد القربة وامتثال أمر الله.
(مسألة ٤٣١) لايعتبر التلفظ في النية ولااخطارها في الذهن، بل يكفي أن يكون الداعي إلى العمل هو امتثال أمر الله والتقرب إليه، وان كان التلفظ بالنية في أعمال العمرة المفردة وعمرة التمتع والحجّ مستحباً، كما تقدمت الإشارة إليه.
(مسألة ٤٣٢) يجب في الطواف أن يكون نوع الطواف معلوماً ولو على سبيل الإجمال.
(س ٤٣٣) لو اخطر نية الطواف في القلب، وتحرك مسافة بقصد الطواف، ثم ظن وجوب التلفظ بالنية، فعاد وتلفظ بها واعاد الطواف من رأس، فهل طوافه صحيح ام لا؟