مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧٤ - مسائل متفرقة حول صلاة الطواف
(مسألة ٦٠٤) لو حاضت المرأة بعد الطواف وقبل الصلاة وكان في الوقت سعة، صبرت حتّى تطهر وتصلي، ثمّ تأتي بسائر الأعمال، وإن كان الوقت ضيّقاً، جاءت بسعي وتقصير عمرة التمتع وأحرمت لحج التمتع، ثم تأتي بالصلاة قبل طواف الحجّ أو بعده، ثم تأتي بباقي الأعمال.
(مسألة ٦٠٥) لو صلت امرأة في غير مقام إبراهيم٧ ثم التفتت إلى أنها حائض ولن تطهر حتّى الوقوف بعرفات، صحت عمرتها، ووجب عليها الصلاة خلف المقام.
(مسألة ٦٠٦) لايجوز لمن لايحسن القراءة أن ينوب غيره، وهو من ذوي الاعذار، وإذا ناب شخصاً وجب عليه تصحيح قراءته إذا أمكن، فيأتي بالصلاة صحيحة، وإلاّ كان إحرامه باطلاً كنيابته، ولم يقع صحيحاً ولم يكن محرماً من البداية.
(مسألة ٦٠٧) من كان مطمئناً من صحّة قراءته ثم التفت إلى لحن فيها ولم يلتفت قبلاً صحّ احرامه وحجّه ولم يجب عليه قضاء صلاة الطواف.
(مسألة ٦٠٨) لو علم أنّه إذا بدأ بصلاة الطواف فإنّ بقيّة الطائفين سيحركوه، لم يجز له البدء بالصلاة وعليه الصبر حتّى يستوثق من الطمأنينة في الصلاة.
(س ٦٠٩) هل المحمول النجس والمتنجس معفو عنه في صلاة الطواف؟
ج ـ حكم صلاة الطواف كحكم الصلاة اليومية، وعليه فإنّ المحمول المتنجس سواء أكان ساتراً أم غير ساتر، معفو عنه في الصلاة.
(س ٦١٠) قد يقع الزحام الشديد خلف مقام إبراهيم٧، ويختلط الرجال