مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦١ - حج القران
٢ ـ يجب النحر أو الذبح في حج التمتع، ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.
٣ ـ لايجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الإختيار، ويجوز ذلك في حج الإفراد.
٤ ـ إنّ احرام حج التمتع يكون بمكة وأما الإحرام في حج الإفراد فهو من احد المواقيت الآتية.
٥ ـ يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
٦ ـ لايجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي ويجوز ذلك في حج الإفراد.
حج القران
وهو مثل حج الإفراد، وهو وظيفة اهل مكّة أو ضواحيها مما لاتبعد أكثر من ستة عشر فرسخاً، وكيفيته كحج الإفراد، غير أنّ المكلّف يصحب معه الهدي عند الإحرام وبعده ليذبح في منى.
ولعدم الإبتلاء بحج القران كثيراً على من اراد التفصيل فليراجع الكتب المطوّلة.
(مسألة ١٥٩) لايجوز تأخير العمرة المفردة في حج الإفراد، فعلى المكلّف أن يبادر إليها عرفاً بعد الإتمام من حج الإفراد على الأحوط، والأحوط عدم الإحرام للحج والعمرة التالية مالم يأتِ بالعمرة المفردة، وإن ارتكب خلاف ذلك لم يضرّ بصحّة عُمرته وحجّه.