مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٧ - مسائل متفرقة
التفصيل بين امكان الاستنابة وعدمه.
(س ٩٧٦) صُدم شخص في المدينة، فجيء به إلى مسجد الشجرة، واُحرم فيه، فهل إحرامه صحيح، وماهي وظيفته المقبلة؟ وإذا لم يتمكن من الإتيان بأعمال الحجّ، فما هو حكمه؟
ج ـ احرامه صحيح، ولو تمكن من الإتيان بالعمرة والحجّ ولو بالاستنابة في الطواف والسعي، فحجّه صحيح، وإن لم يتمكن من الحجّ، فالأحوط أن يأتي بوظيفة المحصور، والإتيان بعمرة مفردة بالاحرام المذكور أيضاً.
مسائل متفرقة
(مسألة ٩٧٧) يستحب الحضور في صلاة الجماعة التي تنعقد في المسجد الحرام أو في مسجد النبيّ٦أو في سائر مساجد المسلمين مع رعاية الأحكام والآداب للصلاة وللجماعة فينبغي للحجاج والزوار المحترمين الاهتمام بالحضور في صلاة الجماعة وأن لايتخلفوا عنها ولكن يقرؤون القراءة ولو بنحو حديث النفس وأن يسجد على مايصح السجود عليه ولو صلى على غير هذه الصورة يعيد الصلاة.
(مسألة ٩٧٨) لاتقام صلاة الجماعة في مكة والمدينة وأماكن الإقامة (الفنادق ونحوها)، فيمكن الإلتحاق بجماعة سائر المسلمين في المساجد طبقاً للشروط في مذهبه.
(مسألة ٩٧٩) يجري التخيير بين القصر والاتمام في كافة انحاء مدن مكة