مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٢ - o الفصل الثاني واجبات الإحرام
مايوجب الكفارة، لم يكن آثماً ولم تلزمه الكفارة، وهكذا لو كانت التلبية باطلة بالرياء ونحوة.
(س ٢١٠) لو لم يتلفظ بالتلبية بشكل صحيح، وعلم بعد الوقوفين وقبل اتمام اعمال الحجّ انه لم يحرم بشكل صحيح، فما هو حكمهُ بالنسبة لسائر الأعمال، وبالنسبة للعمرة التي قد أتى بها؟
ج ـ مع فرض إلتفاته بعد إنقضاء وقت التدارك، لم تبعد صحّة العمل، لكن الأحوط عدم الإكتفاء بهذا الحجّ.
(مسألة ٢١١) لو جاء بالتلبية الواجبة في الميقات، ثم شك أنّه نوى عمرة التمتع التي هي وظيفته أو نوى حج التمتع، بنى على أنه نوى عمرة التمتع، وكانت عمرته صحيحة.
(مسألة ٢١٢) لو أتى بالتلبية في الأيام التي تجب فيها التلبية لحج التمتع، وشك أنّه لبّى للحج أو للعمرة، بنى على أنّه لبّى لحج التمتع، وكان حجه صحيحاً، والأحوط استحباباً تجديد التلبية.
(مسألة ٢١٣) لو شك في الميقات بعد لبس ثوبي الإحرام أنّه أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الإتيان، ووجب عليه الإتيان بها.
(مسألة ٢١٤) لو شك بعد الإتيان بالتلبية والفراغ منها أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على صحتها.
(مسألة ٢١٥) يجب على الأخرس التلبية ايماءً بيده وتحريك لسانه بقدر ما أمكن والأحوط استحباباً أن يستنيب.
(مسألة ٢١٦) حكم الأخرس فيما لم يلبّ كحكم من يقدر على التلبية ولم يلبّ.