مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٠ - o الفصل الثاني واجبات الإحرام
إذا امكن، وإلاّ أحرم حيث هو، وان دخل الحرم ثم التفت، وجب عليه الخروج والإحرام إن أمكن، وإن لم يمكن أحرم في مكانه.
الأمر الثاني: التلبية; وصورتها على الأصحّ أن يقول: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».
فلو اكتفى بهذا المقدار كان محرماً وصحّ إحرامه، والأحوط استحباباً بعد ذكر التلبيات الأربع على النحو المتقدم ان يقول: «اِنَّ اْلحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».
ولو أراد الإحتياط أكثر، قال بعد ذكر ماتقدّم: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ و النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».
ويستحب له أن يضيف بعد ذلك التلبيات الواردة في صحيحة معاوية بن عمار([١]): «لَبَّيْكَ ذَا الْمَعارِج لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ داعياً إلى دارِ السَّلامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ غَفّارَ الذُّنُوْبِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذا الجَلالِ وَ الاَكْرامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَالْمَعادُ إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغني و يُفْتَقَرُ إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَرْهُوْباً وَ مَرْغُوباً إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ إلهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْماِء وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَميلِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ياكَرِيمُ لَبَّيْكَ».
وان قال هذه الجمل فحسن: «لَبَّيْكَ أتَقَرَّبُ إلَيْكَ بِمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ بِحَجَّة و عُمْرَة لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَهِذِه عُمْرَةُ مُتْعَة إلىَ الْحَجِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمامُها وَ بَلاغُها عَلَيْكَ».
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٢، أبواب الإحرام، ب ٤٠/٢.