مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥١ - النيابة في الحجّ
(مسألة ١١٣) من استقر عليه الحجّ، اي لم يذهب في اوّل سنة الإستطاعة إلى الحجّ، فإن لم يقدر على الذهاب لمرض أو كبر سن، أو كان في ذهابه حرج ومشقة، فعليه الاستنابة إذا يأس من البرء أو القدرة، والأحوط وجوباً المبادرة إلى الاستنابة فوراً.
(مسألة ١١٤) إذا أتى النائب بالعمل سقط الحجّ عن المعذور، ولا يجب عليه أن يأتي بالحج بعد ذلك وإن ارتفع العذر، وأمّا لو ارتفع العذر قبل أن يتمّ النائب الحجّ، وجب عليه الحجّ سواء ارتفع العذر قبل الإحرام أو بعده.
(مسألة ١١٥) لايجوز لمن وجب عليه الحجّ، أن ينوب عن غيره سواء كان ذلك في سنة اوّل استطاعته أم كان الحجّ مستقراً عليه، وإن نابه فالحج باطل، علم بالحكم أو جهله.
(مسألة ١١٦) إذا آجر نفسه للحج لم يجز له استنابة آخر، إلاّ بإجازة المستأجر.
(مسألة ١١٧) كما تصحّ النيابة بالتبرع والإجارة، تصحّ بالجعالة أيضاً.
(مسألة ١١٨) من كان نائباً للحج، ولم يكن قد حج عن نفسه، وجب عليه أن يأتي لنفسه بعمرة مفردة بعد إتمام العمل النيابي، لأنه مستطيع، وإن كان لايرجع إلى الكفاية.
(مسألة ١١٩) من استنيب لحج التمتع، يجوز له تأجير نفسه للطواف او الذبح أو السعي أو العمرة المفردة بعد عمل الحجّ، كما أنّه يجوز أن يطوف، وأن يعتمر عمرة مفردة عن نفسه.
(مسألة ١٢٠) من كان معذوراً عن الإتيان ببعض أعمال الحجّ، ولم يتمكّن من الإتيان بالأعمال الاختيارية للحج، لايجوز له الاستنابة فيما إذا علم العذر أو كانت معذوريته سابقاً.