مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٥ - ١٤ ـ إخراج الدم من البدن
كفّارة، ولم يرتكب محرماً، لأنّ حرمة محرّمات الإحرام مرفوعة عن الجـاهل والناسي.
(س ٣٢٢) لو أزال غير المحرم شعر المحرم، أو قام بفعل آخر ممّا يَحرم على المُحرم ويوجب الكفّارة، فما هو حكمه؟
ج ـ لو طاوعه المحرم، حرم عليه ذلك ولزمته الكفّارة، وإن لم يطاوعه، وحصل ذلك بالإكراه، فلا كّفارة عليه.
(مسألة ٣٢٣) إذا أزال المحرم شعر ابطيه كفّر بشاة، بل الأحوط ان يكون ذلك عن إزالة الشعر عن احد ابطيه.
(مسألة ٣٢٤) لو أزال شعر رأسه بغير الحلق، وجب على الأحوط دفع كفّارة إزالة الحلق.
(مسألة ٣٢٥) إذا أمَرَّ المحرم يده على رأسه ولحيته عبثاً فسقطت شعرة أو اكثر فالأحوط أن يتصدّق بقبضة من طعام.
(مسألة ٣٢٦) يجوز للمحرم حك رأسه أو بدنه، مالم يدمه ولم يسقط الشعر عن جسده.
(مسألة ٣٢٧) لا فرق في حرمة إزالة الشعر عن البدن والكفّارة في حال الإحرام بين ا لرجل والمرأة.
١٤ ـ إخراج الدم من البدن
(مسألة ٣٢٨) لايجوز للمحرم اخراج الدم من جسده بنحو من الأنحاء سواء كان بحلّ أو مسواك أو بفصد أو اخذ الدم أو بأي طريقة اخرى.