مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٥ - مسائل متفرّقة في طواف النساء
مسائل متفرّقة في طواف النساء
(س ٨٨٦) لو تزوّج بعد الحجّ ورزق باولاد، ثم التفت إلى أنّه لم يأت في حجه بطواف النساء، فما حكم زوجته وأولاده، وماذا يصنع للطواف؟
ج ـ مع الجهل يكون أولاده طاهري المولد، ولكن عقد زواجه باطل، فعليه الإتيان بطواف النساء، وتجديد عقد الزواج.
(س ٨٨٧) ماحكم من كان يأتي بعمرة مفردة، وجاء بطواف النساء دون أن يقصّر؟ فهل عمرته باطلة أم لا؟
ج ـ لاتبطل العمرة، لكن يجب عليه التقصير ولا يلزم إعادة طواف النساء وإن كان أحوط.
(مسألة ٨٨٨) لو شك بعد العودة من مكّة في أنه أتى بطواف النساء في الحجّ أو العمرة المفردة أم لا، وجب عليه الإتيان بطواف النساء.
(س ٨٨٩) لاعب شخص زوجته قبل أن يأتي بطواف النساء، ومسح يدها عن شهوة، فهل فيه كفارة؟
ج ـ فيه كفارة، إلاّ مع الجهل.
(س ٨٩٠) قدمت امرأة أعمال الحجّ على الوقوفين، ثم حاضت بعد السعي، فجاء زوجها بطواف النساء نيابة عنها وهي في تلك الحال، فهل تصحّ هذه النيابة؟
ج ـ غير صحيحة، والتقديم إنّما هو لمن يطوف بنفسه، والأحوط عدم الاكتفاء بما قدّمته، فتعيد بعد أن تطهر جميع الأعمال بعد منى.