مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٢ - ١٠ ـ قتل هوامّ الجسد
(مسألة ٣٠٤) لو كان المحرم صادقاً في الجدال، لم يكن عليه شيءٌ ما لم يبلغ الثلاث سوى الإستغفار، وإن بلغ ثلاثاً وجب عليه التكفير بشاة.
(مسألة ٣٠٥) لو كرّر القسم ثلاث مرات متتابعة، كفّر بشاة، ولو كانت أقسامه المتتابعة اكثر من ثلاث مرّات، لم تتّكرر الكفّارة.
(مسألة ٣٠٦)لو حلف كاذباً مرّة واحدة فكفّارته شاة على الأحوط الوجوبي، ولو حلف مرّتين كاذباً فبقرة، وفي الثالثة فبدنة، بل لايخلو من قوة، وإذا جادل كاذباً عشر مرات أو أكثر، فالكفّارة بدنة على الظاهر، إلاّ إذا كفّر بعد الثلاثة أو أكثر، فعندها تكون كفّارة المرّة الأولى شاة، والثانية بقرة، والثالثة بدنة.
(مسألة ٣٠٧) لو جادل كاذباً ثم كفّر بشاة، ثم جادل كاذباً لمرّة ثانية لايبعد أن تكون عليه كفارة من حلف كاذباً مرّةً واحدة وهو شاة لابقرة.
(مسألة ٣٠٨) لو جادل كاذباً مرّتين، وكفّر ببقرة، ثم جادل كاذباً للمرة الثالثة، فكفّارته شاة على الظاهر، ولو كفّر ببقرة، ثم جادل مرتين كاذباً، فكفّارته بقرة على الظاهر.
١٠ ـ قتل هوامّ الجسد
(مسألة ٣٠٩) لايجوز للمحرم قتل القمل والبرغوث ونحوهما مما يتكوّن من عرق الإنسان ودَرَنه، سواء باليد أو بالسّم أو بطريقة اُخرى، ولا إلقاؤها عن بدنه أو ثوبه أو نقلها من مكان إلى مكان آخر في بدنه إلاّ إذا كان ذلك أحفظ لها، وهكذا الحكم بالنسبة إلى الحيوان الذي لايتكوّن من عرق الإنسان ودَرَنه ولكنّه موجود في ثيابه على الأحوط وجوباً.