مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠٢ - o الفصل الأول إحرام الحجّ
الوقوف الاختياري بعرفات في ظهر التاسع من ذي الحجة، فلا يجوز التأخير بعدها، ولكن يستحب أن يكون الإحرام في يوم التروية (الثامن من ذي الحجة).
مستحبات إحرام الحجّ إلى الوقوف بعرفات
(مسألة ٦٩٨) لو نسي التلبية لحج التمتع، أو تركها جهلاً بحكم المسألة، وذهب إلى منى وعرفات ثم تذكر، وجب عليه الرجوع إلى مكّة عند الالتفات، فيحرم ويلبّي، فإن لم يتمكن من ذلك لضيق الوقت أو غيره، أحرم من الموضع الذي هو فيه ولبّى فيكفيه ويكون محرماً، وينبغي القول: إنّ لبس ثياب الإحرام وعدمه لايكون سبباً في الإحرام الشرعي، فالإحرام إنما يكون بالتلبية، وثياب الإحرام من واجبات التلبية، فما لم يأتِ بالتلبية لم تحرم عليه محرمات الإحرام، ومنها لبس الم
خيط.(مسألة ٦٩٩) لو تذكّر بعد التقصير أو الحلق انه لم يلبِّ، صحّ عمله، ولا يلزم التلبية.
مسألة ٧٠٠) لو التفت بعد الفراغ من جميع اعمال الحجّ انه لم يعقد إحرام الحجّ، فالظاهر صحة حجّه، ولكنّ الأحوط استحباباً إذا كان قد تذكر بعد الوقوف في عرفات والمشعر أو قبل الفراغ من الأعمال أن يعقد الإحرام ويتم الحجّ، فالأحوط استحباباً في حقّه عدم الاكتفاء به ويعيده في العام المقبل.
(مسألة ٧٠١) لو ترك الإحرام عن علم وعمد، وجب عليه التدارك، ولو لم يتمكن من تدارك الحجّ حتّى فاتَ زمان الوقوف بعرفات والمشعر، فحجّهُ باطل.
(مسألة ٧٠٢) المعذور الذي يجوز له تقديم اعمال مكّة على الوقوفين لو